وآمة أفضت للدماغ ودامغة خرقت خريطته ورض انثيين واقتص في قطعههما) على المشهور (وفي الهدب والحاجب واللحية حكومة إن لم تنبت وأدب المتعمد وإن ذهب كبصر بجرح اقتص) من الجرح لا إن كانت الضربة لا يقتص منها (فإن ذهب أو زاد) بالقصاص فالأمر ظاهر والزيادة هدر (وإلا فالدية) أي دية ما لم يذهب كلا أو بعضا في ماله (أو) ذهب (نور العين وهي قائمة فإن أمكنت حيلة وإلا فالعقل) حيث لا جرح يقتص منه ولا يمكن التحيل عادة في مثل شلل اليد فإن كان بجرح
ــ
(قوله: أفضت للدماغ) أي: لأمه يدل عليه ما بعده وهي جلدة رقيقة متى انكشفت عنه مات أي: وصلت إليه ولو بمدخل إبرة (قوله: خرقت خريطته) ولا يلزم منه الموت لإمكان الالتئام بخلاف الكشف ومما عظم خطره الجائفة كما في المدونة (قوله: ورض) أي: كسر (قوله: انثيين) أي: أو إحداهما فلا قصاص لأنه يؤدي للتلف فيلزم أخذ نفس فيما دونها (قوله: واقتص في قطعهما) لأنه ليس من المتألف (قوله: على المشهور) مقابله أنه كالرض وهو ظاهر الرسالة (قوله: والحاجب) أي شعره فإن الحاجب العظم فوق العينين إما وحده أو مع الشعر (قوله: حكومة) لأنها ليست جراحات (قوله: إن لم تنبت) وإلا فلا شيء فيه (قوله: وأدب المتعمد) بالاجتهاد (قوله: كبصر) أي: ووسمع وشم وذوق وكلام وقوة يد ونحوه من المعاني (قوله: إلا إن كانت الضربة إلخ) أي: فإنه يتعين الدية إلا أن يمكن ذهاب المنفعة بدون فعل كما يأتي (قوله: فإن ذهب) أي: كالبصر (قوله: والزيادة هدر) لأن الظالم أحق بالحمل عليه (قوله: فالدية) أي: في ماله عند ابن القاسم) لا على عاقلته خلافا لأشهب (قوله: ما لم يذهب) أي: من الجاني وهذا يقتضي أنه إذا كان الجاني امرأة والمجنى عليه رجل أنه يؤخذ دية ما لم يذهب على حسب ديتها مع أنه يؤخذ على حسب ديته فكان الأولى أي: دية ما ذهب أو مماثل ما لم يذهب (قوله: فإن أمكنت حيلة) أي: على أن يفعل بالجاني مثل ذلك فعل (قوله: وإلا فالعقل) أي: وإلا تمكن حيلة فالعقل متعين لأنه
ــ
(قوله: والزيادة هدر) لأنها بفعل سائغ (قوله: أي دية ما لم يذهب) ظاهره الذهاب المفرع على الجرح من الجاني وأما الدية كالعقل بعده فإنما تعتبر بالنظر للمجني عليه فالمعنى يأخذ المجني عليه ديته في القدر الذي لم يذهب بجرح