للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخريجا على مسألة وإن شك أمذى أم مني؟ (وأعاد من آخر نومةٍ) كان ينزعه أم لا طريا أو يابسا على المشهور، (والمرأة بحد الحيض في ثوبها تغتسل، وتعيد الصلاة من يوم لبسه) اللبسة الأخيرة؛ لاحتمال طهرها وقت أول صلاة

ــ

تخريجا على مسألة إلخ) فيه أن هذه تيقن فيها المني؛ بخلاف مسألة الشك، وهو خلاف فرع الوجيز الآتى (قوله: كان ينزعه أم لا) هذا قول الباجي وقال الأكثر: إذا كان لا ينزعه، أو لم يكن طريًا أعاد من أول نومة (قوله: اللبسة الأخيرة)؛ أي: إن كانت تنزعه، وإلا أعادت من يوم لبسه، وهذا صادق بأول نومة، وآخرها. (قوله: لاحتمال طهرها)؛ أي: فتكون مصلية بدون غسل، وبهذا اندفع ما يقال لا تقضى أيام

ــ

على صحيح الترمذي: إذا نام فيه غيره ممن يمنى لم يجب الغسل، وإنما يندب، وإن استبعده نفس (عب). والعارضة الملكة، والأحوذي الحاذق سمى الشرح بما يحصل به (قوله: تخريجًا إلخ) بجامع تطرق الشك بالنسبة لكل؛ أي: عدم الجزم بالموجب بالنسبة له، فالجزم بالمنى في ذاته هنا لا يقدح في التخريج، ونظير ذلك ما سبق في التباس الأواني من قول التوضيح، فإن لم يغسل فلا شيء عليه؛ لأن النجاسة غير محققة، أي باعتبار كل واحدة من الوضوآت في ذاته، وإن لم يخل المجموع منها في التباس طاهين بنجسين، ووضوئه ثلاثا، نعم فرع الوجيز الآتى يقتضي أنه لا فرق بين الاثنين، والثلاثة نظرًا لأصل المشهور من الإيجاب بالشك، وقد تطرق الشك للجميع لكن حاصل الأمر أن الشك يختلف فيه، فقد علمت أن رواية ابن وهب إلغاؤه، وهو قول كثير من الفقهاء، فاختلفت الفروع في الاستحسان بناء على إلغاء الشك، واعتباره، فبعضهم ألغاه إذا ضعف الشك بتعدد المقابل، وبعضهم اعتبره، وقد عهد بناء المشهور على الضعيف، وقالوا هنا: أعاد من آخر نومة، وهو كقول الإمام في الموطأ من أحدث نومة، وذلك لقوة تطرق الشك بسبقه لها، ثم سرى لما بعدها.

ولو نظر لتعدد المقابل لقيل النومة الأخيرة، والتي قبلها بمنزلة شخصين، وحقيقة الشك متطرقة للجميع، فلم يلغ بالمرة، ولا اعتبر بالمرة، فهو توسط في الاستحسان مع استواء المسائل في مدرك الخلاف كما أشار له في نقض الوضوء بالشك، و (بن) في التسوية بين المني، والحيض. (قوله: أو يابسًا) ما لم يغلب على الظن لشدة يبسه أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>