(كالصوم)؛ لانقطاع التتابع، وقيل: لعدم شعورها كالمبيتة المذكورة بقولي (إلا أن تبيت) النية (كل ليلة)، ولم ينظروا لكون التبييت المندوب لا يكفي عن الواجب؛ لأن النية لا ينظر فيها لمثل هذا، وإلا احتاجت لنية وتسلسل، (فتعيد عادتها إن أمكن استغراقه لها)؛ لكثرته، ولو كل يوم نقطة، (وإلا فبحبسه)، فإن لم يتصور زيادته على يومين في ظن العادة قضتهما فقط، وهكذا، ومن هنا فرع الوجيز الذي في (عب) ثلاث جوارٍ لبست كل الثوب عشرة من رمضان فوجد فيه نقطة دم فتصوم كل واحدة يوما مع التبييت، وتقضي الأولى صلاة الشهر، والثانية عشرين والثالثة عشرًا، وظاهر كلامهم إلغاء الاستظهار هنا لعدم التحقق،
ــ
الحيض المعتادة (قوله: لانقطاع التتابع إلخ)؛ أي: فلا يقال إذا احتمل الطهر فلم قضت الصوم؟ إن قلت النية الحكمية موجودة. فالجواب: أنه يحتمل الذهول عنها (قوله: وقيل لعدم) علة لقوله: كالمبيتة مقدمة عليه؛ أي: إنما كانت كالمبيتة لعدم شعورها فيكتفي منها بالنية الأولى وقوله: كالمبيتة خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي إلخ اه. مؤلف (قوله: لان النية لا ينظر فيها إلخ)؛ أي: وإنما يكتفي بصورتها (قوله: وإلا احتاجت لنية)؛ أي: نية أنها واجبة (قوله: الوجيز) كتاب لعبد السلام ابن غلاب (قوله: فتصوم كل واحدة الخ)؛ لأن النقطة إنما تحصل في يوم وإن لم تبيت النية أعادت الجميع من يوم لبسته. انتهى مؤلف (قوله: وتقضي الأولى إلخ)؛ لاحتمال حصوله منها، وأنه أول يوم من الشهر فقد صلت، وهي حائض، وهذا إن كانت لا تنتزعه، وإلا في آخر لبسة كما في (السيد). (قوله: والثانية عشرين)؛
ــ
ليس من الأخيرة فيما قبلها (قوله: لعدم شعورها) علة مقدمة على المعلول، وهو قوله: كالمبيته، ونظير عذرها بعدم الشعور عذر الناس إن لم ير الشهر بعد ثلاثين صحوًا، وكذب الشاهدان، واقتصروا على تبييت أول ليلة، ومعلوم أن النية الحكمية تكفي، إنما ثمرة ذلك نظهر إذا استمر منافيها؛ كالنوم قبل الغروب حتى طلع الفجر (قوله: ولم ينظر إلخ) تقدم ذلك في نية الوضوء (قوله: الوجيز)(لعبد السلام بن إبراهيم بن غلاب. قال شيخنا السيد، قال: ومحل كلامه حيث لم تنزعه الجارية في العشر، وإلا فمن حين لبس فيها، ويجري فيه أيضًا قيد التبييت السابق، وإلا كان الصوم كالصلاة (قوله: لعدم التحقق)؛ أي: عدم تحقق دوام الدم الموجب