للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد سوى بعضهمبين المنى والحيض كما في (بن)، (أو يقبظة) عطف على نوم (إن كان بلذة معتادة، وإن) كانت اللذة (بنوم)، ثم خرج في اليقظة بلاها، (أوتأخرها) في اليقظة، (ولو اغتسل قبله) لمجرد اللذة، لأن الغسل الأول لم يصادف محلًا إلا أن تكون اللذة التي اغتسل بعدها (عن جماع فالوضوء) بالمنى بعدها وصح الغسل لمغيب الحشفة.

ــ

لاحتمال حصوله منها أول يوم من لبسها له (قوله: وقد سوى بعضهم بين المنى إلخ) في أنه من أول نوم، وهو الأوفق بقاعدة أن الشك في الحدث كتحققه (قوله: أو تأخرها) عطف على المبالغ عليه (قوله: في اليقظة)، أي: التذ في اليقظة، وتأخر المنى (قوله: لم يصادف محلًا) لعدم وجوبه (قوله: إلا أن تكون عن جماع إلخ) قد يقال البروز موجب كالجماع فكان الشيء ذلك وجوب الغسل، وكأنه مبنى على الاكتفاء بانفصاله عن مقره، وإن لم يبرز فلم يوجب بروزه بعد.

ــ

للاستظهار (قوله: سوى بعضهم) يعني في إجراء الخلاف؛ كما علمت فمن قال: من آخر نومه يقول بها في المنى، والحيض، ومن قال بالأولى يقول بها فيهما (قوله: على نوم)، فهو جر باعتبار اللفظ، أو نصب باعتبار المحل على حد {ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار} (قوله: إن كان بلذة معتادة) أفاد هذا الشرط قول الأصل لا بلا بلذة أو غير معتادة، وأما نقل (بن) تعقبه بنقل ابن مرزوق عن اللخمي الوجوب فقال شيخنا: إعراضهم عن كلام ابن مرزوق يقتضي عدم اعتماده قلت: وسيأتي أن للخمى اختيارات غير مرضية، وكأن ينشد بعض الأشياخ على ذلك:

لقد مزقت قلبي سهام جفونها ... كما مزق اللخمي مذهب مالك

ثم ظاهر كلامهم أنه لا يجب غسل إذا لم يخرج بلذة معتاد، ولو قدر على رفعه، فلا يجري على سلس الوضوء قال (عب): وهو ظاهر ابن عرفة، ونقل ابن فجلة وجوب الغسل إذا قدر على رفعة، فلا يغتفر له إلا مدة التداوي، وقواه شيخنا في حاشية الخرشي لكن رده (بن) بأنهم اشترطوا للوجوب الخروج بلذة معتادة قلنا: وكذلك اشترطوا في الحدث خروجه على وجه الصحة، ولم يغتفروا ما قدر على رفعه بل جعلوه في حكم المعتاد للتفريط بعدم رفعه إلا أن ينظر هنا لمشقة تكرار الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>