للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كبلا لذة) معتادة تشبيه في الوضوء إلا السلس كمال سلف، (ولا يعيد الأولان) من التذ بنوم أوتأخرها (صلاة قبل خروجه)، وما بعدهما ظاهر (لا بكهز دابة)، وماءٍ حارٍ محترز اللذة المعتادة (إلا أن يستديم الهز)، وهل ولو لم يطق النزول كمن أكره على الجماع تردد (عج)، (وإن أمنى في شفرها) بلا مغيب حشفة (فسال المنى وحملت اغتسلت، وإن لم يظهر منيها) مشهور مبنى على ضعيف سند، أو تنزيلًا

ــ

(قوله: كبلا لذة معتادة) بأن يكون لا لذة أصلا، أو لذة غير معتادة (قوله: إلا السلس)؛ أي: فيجرى فيه التفصيل السابق، ولو قدر على رفعه خلافًا للتتائي على الرسالة (قوله: قبل خروجه) بأن يكون المنى في القصبة. (قوله: وما بعدها ظاهر)؛ أي: في عدم الإعادة لمصادفة الغسل؛ لأنه إذا لم تجب الإعادة فيما لم يوجب الغسل؛ فمن باب أولى فيما أوجبه (قوله: لا بكهز دابة)، وإن أوجب الضوء على الراجح (قوله: إلا أن يستديم) قاس الشيخ سالم الماء الحار والحك للجرب ورده الأجهوري بأن هز الدابة قريب للذة المعتادة دونهما.

قال المؤلف: وينبغي أن يقيد الحك للجرب بما إذا لم يكون على صورة جلد عميرة، وإلا أوجب الغسل (قوله: وهل، ولو لم يطق النزول)، وهو الظاهر لما هو مقرر من أن خطاب الوضع لا يشترط فيه طوع، ولا علم، وغاية أمره أنه كمن جامع مكرهًا (قوله: وحملت) ظاهره أنها إذا لم تحمل لا غسل، ولو التذت، وهو قول ابن القاسم، وتؤولت المدونة على الوجوب (قوله: اغتسلت)؛ ولو كانت بكرًا ذكره القلشاني على الرسالة عن الفهري (قوله: مبنى على ضعيف إلخ) فلا يقال كيف وجوب الغسل مع أنه تقدم أنه لا يجبإلا بالبروز؟ (قوله: أو تنزيلًا إلخ)؛ لأنها لا

ــ

(قوله: إلا السلس كما سلف) أفاد بالإحالة على ما سبق أن شرط عدم وجوب الوضوء ألا يقدر على رفعه (قوله: إلا أن يستديم الهز)، والظاهر أن مثله استدامة حك الجرب حتى يحاكي جلد عميرة، وهو الاستمناء باليد وكل هذا في اليقظة، وأما في النوم، فسبق إطلاق الوجوب؛ لعدم ضبط حال النائم، فلعل الواقع أن اللذة معتادة لولا النوم بل بالغ بعضهم فقال: ورأى في نومه أنه لدغته عقرب فأمنى، فقام، فوجد العقرب، وأنها لدغته بالفعل اغتسل لاحتمال أن المنى في الواقع لم ينشأ عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>