فتحديدها إذا أريدت حق لله تعالى لا يتعدى كما تفيده آية {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}(وضعف العين) لكبر أو جدرى مثلا (لغو) فيقتص بها من الصحيحة (إلا برمية تمكن من عقلها) ولو لم يأخذه بالفعل (واخطأ الثاني فبحسابه) يغرم (وفي: عين الأعور القود أو الدية كاملة) ولو كان أخذ دية الأولى على الصواب للسنة ولأنه ينتفع بها كعينين (كأن جنى على مما ثلتها) من صحيح فله القود أودية ما ترك (وإن فقأ عيني سالم فالقود ونصف الدية وثبوت السن
ــ
لكون أصل العقوبة حق مخلوق (قوله: فتحديدها إلخ) فلا يقال القطع من الكوع أخف من القطع من المرفق ومن قاعدة الشرع ارتكاب أخف الضررين (قوله: وضعف العين) أي الذي لم يزد على النصف وإلا فبحسابه على ما أفاده البدر (قوله: لكبر أو جدري مثلا) أي: أو خلقة (قوله: إلا برمية إلخ) أي: إلا أن يكون الضعف برمية (قوله: تمكن من عقلها) وإلا فدية كاملة (قوله: والخطأ الثاني) وإلا اقتص منه مطلقا (قوله: فبحسابه يغرم) أي: بحساب ما بقي بعد الرمي الأول من نورها فإن كان بقى نصف نور العين بسبب الرمي الأول فعلى المخطئ الآن نصف الدية وعلى هذا القياس (قوله: الأعور) الذي ذهب نور إحدى عينيه (قوله: القود) أي: يأخذ نظيرتها من السالم (قوله: كأن جني) أي: الأعور (قوله: على مماثلتها) وإلا فنصف الدية فقط في ماله (قوله: أو دية ما ترك) وهو عين الأعور وديتها كاملة (قوله: فالقود) أي: في المماثلة لعينة وقوله: ونصف الدية أي: في العين التي ليس له مثلها وسواء فقأ التي ليس له مثلها أولا أم لا على المشهور وقال أشهب: إن بدأ بالتي له مثلها وثنى بالأخرى فالقصاص وألف دينار ليتعين القصاص بالمماثلة وصارت الباقية عين أعور فيها دية كاملة ولم يخير في المماثلة هنا كما خير فيما إذا فقأها وحدها لئلا يلزم أخذه في العينين دية ونصف دية وهو خلاف ما قرره الشارع (قوله: وثبوت السن) وكذا إن لم يثبت ونبتت أخرى مكانها وهذا
ــ
ولكن إن وقع فحكم مضى كما سبق في نقص الطبيب (قوله: واخطأ الثاني) وأما المتعمد فيقتص منه مطلقا (قوله: فالقود ونصف الدية) ولا ينظر لما بدأ به نظرا للحال بعد التمام وقال أشهب: إن بدأ بالتي له مثلها فالقصاص وألف دينار لتعين القصاص بالمماثلة وصارت الباقية عين أعور فيها دية كاملة (قوله: وثبوت السن) أو