للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقلوعة لغو) لا يمنع القصاص (والاستيفاء للعاصب) فلذا في (ح) فرع في مختصر الوقار لو أقر بالقتل ولم يعين المقتول سجنه الحاكم ولم يقتل لاحتمال أللمقتول وليا يعفو (كالنكاح) في الترتيب (والجد الأدنى هنا كالأخوة) كما سبق في نظم (عج) (ويخلف الثلث إن ورثه وهل وإن في العمد أو كالأخ) لكونه ليس ما لا ابتداء (خلاف وإن أرادوا القتل انتظر غائب

ــ

إن لم تكن مضطربة جدا قبل ذلك وإلا فحكومة كما يأتي (قوله: المفلوعة) أي: لكبير مثغر بدليل ذكره الصغير فيما سيأتي (قوله: لا بمنع القصاص) لأن المعتبر في القصاص يوم الجرح وأيضا هي ولو ثبتت لا تعود على أصول عروقها ولأن القصد تألم الجاني بمثل ما فعل (قوله: للعاصب) أي: الذكر نسبا إن وجد وإلا فعاصب الولاء إن وجد وإلا فالإمام كما يأتي وخرج بالعاصب الجد للام والأخ لها وزوج الأم أو الأخت لها والزوج لزوجته إلا أن يكون ابن عم (قوله: الأدنى) أي: الأقرب (قوله: كالأخوة) فلا كلام لبني الأخوة عند فقدهم مع الجد لأنه بمنزلة آبائهم ولا كلام مع آبائهم (قوله: ويحلف الثلث إلخ) أي: يحلف الجد ثلث أيمان القسامة إن ورث الثلث بأن كان معه أخوان فإن كان مع أخ حلف النصف كالأخ كما إذا كان معهما صاحب فرض كجدة لأم في الخطأ وإلا حلف النصف كالأخ إذ لو حلف كل قدر إرثه لم تتم أيمان القسامة وإن حلف الجد قدر إرثه والأخ باقيها ألزم حلف أحد الوليين المتساويين أكثر من نصف أيمانها وهو باطل (قوله: وإن في العمد) لأنه يرل إلى المال (قوله: أو كالأخ) أي: أو بقدر في العمد أخا زائدا على عدد الأخوة فإن كانت الأخوة ثلاثا حلف ربع الأيمان وأربعة خمسها عشرة ايمان فعل الخلاف إن كان معه أكثر من مثليه (قوله: وإن أرادوا القتل) أي: من حضر من الأولياء وأما إن أرادوا العفو فلا ينظروا له نصيبه من دية عمد إذا حضر وإن غاب الجميع انتظر مطلقا ولو مع البعد كما في الحطاب قال: ويدل له فرع الوقار المار (قوله: انتظر غائب) وبحبس القاتل ويحدد لأن العادة الفرار في مثل ذلك وينفق

ــ

نبات غيرها مكانها وهذا في غير الصغير ويأتي حكم الصغير قريبا (قوله: لغو) لأن المعتبر وقت الجرح وهذا ما لم تكن مضطربة جدا قبل وإلا فحكومة كما يأتي (قوله: انتظر غائب) ويحبس القاتل ويحدد كما سبق لأن العادة الفرار في مثل

<<  <  ج: ص:  >  >>