للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرب) لاحتمال أن يعفو (ومغمى ومبرسم لا مجنون وصغير لم يتوقف الثبوت عليه) بأن وجد في القسامة اثنان غيره كما يأتي (وإلا أقسم الكبير حصته والصغير حاضر ثم انتظر يحلفه البلوغ ولمن لم ينتظر نصيبه من دية عمد كأن بقى من له كلام) فله نصيبه ولمن معه نصيبه كأحد ابنين أو معهما بنت وخرج الأخت مع البنت كما يأتي (والنساء في درجة عاصب عدم) والكلام له (ولا كلام لعصبة نزلت

ــ

عليه من ماله أو من بيت المال فإن انتفيا ففي الحطاب يطلق ولا يحبس حتى يموت جوعا وفي البدر ينفق الولي ويرجع على أخيه إذا قدم إن قام بحقه اه مؤلف على (عب) (قوله: قرب) بحيث نصل إليه الأخبار فإذا بعدت غيبته جدا كأسير بأرض حرب وشبهه وكمفقود عجزه عن خبره لم ينتظر فان رحى قدومه في المستقبل في مدة كمدة يظن فيها زوال الإغماء والبرسام فينبغي انتظاره كما في (عب) (قوله: ومغمى) لقرب إفاقته (قوله: ومبرسم) لقصر مدة البرسام غالبا بموت أو صحة وهو ورم في الرأس يثقل معه الدماغ (قوله: لا مجنون) أي: لا ينتظر مجنون مطبق لا تعلم إفاقته للزوم ضياع الدم إذ قد يموت الجاني حتف أنفه ويهرب من الحبس بخلاف من يفيق أحيانا فينتظر إفاقته (قوله: وصغير) أي: ، ولا ينتظر صغير (قوله: اثنان غيره) وإن لم يرثا (أقوله: وإلا أقسم) أي: وإلا لم يتوقف الثبوت عليه بأن لم يوجد اثنان غيره (قوله: ثم انتظر بحلفه البلوغ) فإن حلف استحق الدم فإن شاء اقتص أو عفا (قوله: كأن بقى من له كلام) بأن كان مساويا في الدرجة أو أعلى وأما إن عفا جميع من له التكلم فلا شيء لغير إن عفوا في فور واحد وإلا فلمن بقى منهن لا كلام له كأخت وزوج أو زوجة نصيبه لأنه مال ثبت بعفو الأول كما في الحطاب عن محمد (قوله: ولمن معه) أي: ممن لا كلام له (قوله: والنساء في درجة غاصب) أي: لسن أقوى منه كبنات مع ابن وأخوات مع أخ شقيق أما أخوات أشقاء مع أخ لأب فلهن معه كلام (قوله: عدم) فلا دخول لهن في عفو ولا قود (قوله: ولا كلام العصبة نزلت) كعم مع بنات أو

ــ

هذا وينفق عليه من ماله أو من بيت المال فإن انتفيا ففي (ح) يطلق ولا يحبس حتى يموت جوعا وفي البدر ينفق الولي ويرجع على أخيه إذا قدم يعني إن قام

<<  <  ج: ص:  >  >>