للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معهن) أي: النساء: (إلا أن يفضل لهم شيء أو يقسموا فلا ينتفي القتل إلا باجتماع وإن واحدا من كل) والسياق في النساء اللاتي في محلات العصبة فخرج الجدات من الآلام والأخوات لها (وإن بات ولي فورثته غير الزوجين بدله وارثه كالمال) ولا يضر وارثات الولي مساواة عاصب (ونظر الولى للسفير بالمصلحة) قصاصا وصلحا على كل الدية أو بعضها لكسر كل ذلك من جملة المصلحة الجرح وما استحق من دم (والأحسن أخذ قيمة عبده) أي: الصغير إذ لا مصلحة له

ــ

أخوات (قوله: إلا أن يفضل لهم شيء) أي: إلا أن يفضل للعصبة التي نزلت شيء فلهم الكلام معهن (قوله: ويقسموا) أي: أو لم يفضل للعصبة شيء وثبت القتل بقسامة (قوله: فلا ينتفي القتل إلا بالاجتماع إلخ) أي: إذا كان للعاصب كلام مع النساء فلا ينتفي القتل إذا أريد العفو إلا باجتماع النساء والعاصب عليه حقيقة أو حكما كواحد من هذا الجنس وواحد من الجنس الآخر فإن لم يحصل اجتماع كان من طلب القتل أولى بخلاف ما إذا كان مستحق الدم رجالا فقط أو نساء فقط فإنه لا يشترط الاجتماع وإن واحدا ويأتي أن البنت مقدمة على الأخت (قوله: اللاتي في محل العصبة) بحيث إنهن لو كن ذكورا كن عصبات فليس المراد مطلق امرأة ترث (قوله: الجدات من الأم) أي: والزوجة (قوله: بدله) فينتقل لهم من الكلام في الاستيفاء وعدمه ما كان له (قوله: وارثه كالمال) أي: لا كالاستيفاء فليس الذكر والأنثى فيه سواء وفي هذا الشارة إلى أن من قام به مانع من إرث المال لا يرث القصاص والمراد كالمفى الجملة فلا يرد الزوج والزوجة تأمل (قوله: ولا يضر وارثات إلخ) لإرثهم ذلك عمن كان له (قوله: قصاصا وصلح إلخ) فيتعين ما فيه المصلحة منهما فإن استوت خير ولا كلام للجاني لأن المحل محل ضرورة وإن كان خلاف أصل ابن القاسم من تعين القود أو العفو مجانا في العمد إن لم يرض الجاني بالديةخلافا لما في الزرقاني (قوله: لكعسر) أي: لكعسر الجاني بالباقي ولا رجوع له على الولي بشيء (قوله: وما استحق من دم) أي: وما استحقه الصغير من دم ولا كبير معه (قوله: والأحسن) أي: الأولى للوصي (قوله: أخذ قيمة عبده) أي: في

<<  <  ج: ص:  >  >>