في قتل قاتله من عبد أو كافر (وإن قتل فالحق لعاصبه) لانقطاع الولاية بالموت (والحاكم ولى من لا ولي له ولا يعفو إلا أن يسلم كافر قتل كافرا واقتص عارف) بالموسى لا بما جرح به بخلاف القتل كما يأتي (وأجره من المستحق وللحاكم رد القتل فقط للمولى وينهاه عن التمثيل وآخر غير النفس لبرد وحر) خيف (وهو والعقل) في الخطأ (للبرء) أي: برء المرض والجرح لئلا يترامى لما هو أعظم (ومن ظهر حملها) لا يدعواها (وإن بجرح مخيف) ما قبل المبالغة القتل (والمرضع
ــ
قتله وما نقصه في جرحه (قوله: وإن قتل) أي: الصغير (قوله: فالحق لعاصبه) أي: على التفصيل المار في قوله والاستيفاء إلخ (قوله: إلا أن يسلم إلخ) أي: فالأولى العفو (قوله: واقتص عارف) أي: باشر ذلك في الجراح والقتل ومحله في الثاني ما لم يسلم الولي المجني عليه فله قتله وإن لم يعرف لأن الاختلاف في القتل يسير كما في المواق وغيره (قوله: بخلاف القتل) أي: فإنه يكون بما قتل به (قوله: وللحاكم رد إلخ) ظاهره أنه مخير وظاهر المدونة في غير موضع أنه مطلوب بذلك قاله ابن مرزوق (قوله: رد القتل فقط) أي: دون الجراح فلا يجوز له رده إليه بل يتولاه والفرق أن الأصل عدم التمكن في القتل وغيه فورد النص في أنه صلى الله عليه وسلم أسلم القاتل للمستحق فبقى ما عداه على أصله (قوله: وينهاه عن التمثيل) ظاهره ولو كان قد مثل بالمجني عليه إلا أن يقصد مثله كما يأتي (قوله: وآخر) أي: وجوبا وهذا في غير المحارب وأما هو إذا اختير قطعه من خلاف فلا يؤخر لما ذكر بل يقطع من خلاف ولو أدى لوته بحر أو برد إذ القتل حد حدوده (قوله: غير النفس) وأما النفس فلا يؤخر (قوله: خيف) أي: خيف على الجاني الموت فيهما (قوله: وهو) أي: غير النفس (قوله: للبرء) ولو قبل تمام سنة على مذهب المدونة وظاهر كلام الشيوخ خلافا لقول ابن شاس بانتظار أقصى الأمرين البراء وتمام سنة (قوله: أي برء المرض) أي: فيمات إذا كان الجاني مريضا (قوله: لئلا يترامى لما هو أعظم) فيلزم أخذ النفس فيما هو دونها أي أخذ أقل ما يجب في الخطأ (قوله: ومن ظهر حملها) أي وتؤخر من ظهر حملها بحركة ونحوها من تغير ذاتها أو طلبها لما تشتهيه الحامل إلى الوضع لئلا يؤخذ نفسان في نفس (قوله: مخيف) وإلا فلا تؤخر.