لوجود من يقبلها الطفل وحبس من أخر ولا يقبل كفيل) كما سبق (كالحد وإن خيف من موالاة أطراف) أو ضربات (أو حدين أو بدء بأشد اجتنب واقترع بمخلوقين وقدم حد الله وأقيمت عقوبة شرعية وإن بالحرم لو محرما) وقوله تعالى: {ومن دخله كان آمنا} محمول على ما قبل الإسلام عطف على ما قبله وقيل: منسوخ أو محمول على الآخرة وقالت الحنفية: من جنى خارج الحرمي ودخله بصناديق
ــ
(قوله: لوجود من يقبلها إلخ) مرتبط بالأمرين قبله فإن لم يوجد من يقبلها وجب التأخير مد الرضاع (قوله: من أخر) أي: لخوف ونحوه أو لغيبة ولي الدم الذي ينتظر كما في الحطاب (قوله: كالحد) أي: كما يحبس من أخر وقد وجب عليه حد قذف أو غيره خيف منه (قوله: اجتنب) أي: المخيف من موالاة قطع الأطراف أو الحدين بل يفرق أو من البدء بالأشد فيبتدأ بالأخف فإن خيف منه أيضا بدئ بالأشد مفرقا إن أمكن تفريقه وإلا بدئ بالأخف مفرقا إن أمكن أيضا وإلا انتظر إلى أن يقدر أو يموت فإن آيس منه حبس وأدب باجتهاد الحاكم (قوله: واقترع لمخلوقين) أي: وجب لهما حد على شخص ولم يمكن موالاته فيقدم من خرج اسمه إن قدر على اظهر بها ولو مفرقا فيما يمكن تفريقه كقطع الأصابع في اليد مثلا فإن لم يقدر بدئ بالآخر محملا أو مفرقا فيما يمكن تفريقه فإن يقدر عليهما ما انتظر قدرته فإن آيس منه أدب وسجن باجتهاد الحاكم (قوله: وقدم حد الله) أي: أنه إذا وجب عليه حدان أحدهما لله والآخر لآدمي كما إذا سرق وقطع يد رجل عمدا قدم حد الله لأنه لا عفو فيه ويجمع عليه أو يرفق إن أمكن وإلا بدئ بما للآدمي مجملا أو مفرقا إن أمكن وإلا انتظر قدرته أو موته (قوله: عقوبة شرعية) على نفس أو غيرها (قوله: وإن بالحرم) أي: حرم مكة وهو ما يحرم فيه الصيد وقطع الأشجار لا خصوص المسجد لأنه أولى بأن تقام فيه حدود الله (قوله: محمول على ما قبل الإسلام) بدليل {أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم}(قوله: عطف على ما قبله) خبر ثان وما قبله فيه آيات بينات إلخ (قوله: من جنى خارج إلخ) أي: على النفس وإلا أقيم عليه في الحرم كما إذا جنى
ــ
بحقه (قوله: منسوخ) أي مخصوص أي: إلا لموجب شرعي وهذا على أنه إنشاء كما يقول المخالف أي: أمنوا من دخله ولا يصح أنه خبر عن الحالة الدنيوية على