للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يعامل ولا يجالس ولا يخاطب حتى يخرج فيحد ورد بأنه لا أمن مع هذا المضايقة وعن عائشة وابن عمر لا يضايق (والبنت وإن سفلت) وارثة كبنت الابن لابنت البنت (أولى من الأخت في عفو) ولا شيء للأخت (وضده وإن عفت واحدة من كبنات) وأخوات من كل مستويات (انظر الحاكم وارث القاتل عن ولي كعفوه) أي: الولى فإن الوارث لا يقتل نفسه فإن كانا فريقين الوارث لا يقتل نفسه فإن كانا فريقين فلا يسقط القتل إلا بعفو غير فرق الوارث (وجاز صلحه في عمد

ــ

فيه (قوله: فلا يعامل) بأن لا يباع له ما يأكل ولا ما يشرب (قوله: وارثة) حال (قوله: ولا شيء للأخت) أي: من الدية (قوله: وضده) فلا كلام للأخت ان ثبت القتل ببينة أو إقرار وإلا فلا يقسم إلا العصبة كما يأتي ولا ينتفي القتل إلا باجتماعهما كما مر ولا عبرة بمن وافقته الأخت (قوله: واحدة م كبنات) أي ليس معهن عاصب فإن عفون كلهن أو أردن القتل لم يكن للإمام نظر ثم إذا عفا كلهن دفعة واحدة فلا شيء للأخوات فإن ترتب عفوهن فللأخوات نصيبهن من الدية (قوله: نظر الحاكم) أي: في العفو وضده أيهما أصلح فعله لأنه كالعصبة عند فقدها لإرثه لبيت المال ما بقي من مال المقتول وإذا أمضى العفو كان لمن بقى نصيبه من الدية (قوله: وارث القتل إلخ) كلا أو بعضا كما إذا قتل ولد أباه وله أخ فمات ولا وارث له سواه أو أكثر من أخ ومات أحدهم (قوله: كعفوه) فيسقط القتل (قوله: فإن كانا) أي: الأولياء (قوله: فريقين) كرجل ونساء والتكلم للجميع (قوله: فلا يسقط القتل إلخ) لما تقدم أنه لا ينتفي القتل إلا بالاجتماع فعل كونه كعفوه إذا كان الباقي يستقل بالعفو (قوله: وجاز صلحه) مع الأولياء أو مع المجني عليه ولو مؤجلا بأجل بعيد أو بغير جنس الدية.

ــ

الإطلاق لأنه قد يتخلف (قوله: نظر الحاكم) لأنه يأخذ ما بقى عنهن لبيت المال فهو كعاصب فضل له شيء فينظر في الأصلح من العفو وضده بخلاف ما إذا عفا واحد من بنين فيسقط القتل والنظر للحاكم ولمن لم يعف نصيبه من دية عمد كما سبق وهذا بخلاف حد القذف فإنه إذا قام به بعض الورثة أجيب ولو عفا غيره والفرق أن للقصاص بدلا كما في السيد (قوله: وجاز صلحه إلخ) في السيد فرع إن صولح على أن يرحل من البلد ولا يعود أصلا أو يعد مدة فأقوال: ابن كنانة:

<<  <  ج: ص:  >  >>