للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأقل) من الدية (وأكثر) فإنها غير متقررة في العمد على المشهور (والخطأ كبيع الدين) وهو الدية فيمتنع بدين وعن العين يعين للنسيئة وبأقل لضع وتعجل وبأكثر أبعد للسلف بزيادة ويجوز حيث لا مانع (ولا يمض صلح جان على العاقلة ولا عكسه وعفوه) عن الخطأ (وصية) في الثلث (وتدخل الوصايا) مطلقا (في الدية)

ــ

وفي السيد: فرع إن صولح على أن يرحل من البلد ولا يعود أصلا أو بعد مدة فأقوال ابن كنانة: الشرط باطل والصلح جائز وقال ابن القاسم: ينقض الصلح ويرجع إلى دية كاملة ولا يجوز وقال ابن نافع: ينقض ويقتص وقال المغيرة: الشرط جائز والصلح لازم وكان سحنون يعجبه قول المغيره ويراه حسنا عن ابن حبيب وأصبغ أنه جائز وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لو حشى قاتل حمزة: "غيب وجهك عني" أو كما قال. راجع البخاري، فإن التزم أنه إن عاد فلهم القود أو الدية فلهم ذلك اه. اين سلمون بالمعنى. اه. مؤلف على (عب).

(قوله: وهو الدية) فإنها دين وما صالح به مأخوذ عنها (قوله: وعن العين بعين) اتحد الجنس او اختلف ولو عجل الصلح وجواز صرف ما في الذمة بمعجل إذا كانا حالين (قوله: ولا يمضي صلح جان إلخ) لأن العاقلة تدفع الدية من مالها ولا ترجع عليه فلا يلزمها صلحه (قوله: وعفوه عن الخطأ إلخ) أي: أن عفو المجني عليه عن الجاني في الخطأ ينزل منزلة الوصية بالدية لعاقلة الجاني فتكون في ثلثه فإن خرجت منه فواضح وإن زادت عليه بطل الزائد وإن كان له مال غيره ضمت لماله ودخلت الوصايا في ثلث الجميع (قوله: الوصايا مطلقا) أي كانت بالثلث أو بشيء معين (قوله: في الدية) أي: في ثلثها فإنها مال من أمواله لملكه لها بآخر من

ــ

الشرط باطل والصلح جائز وقال اب القاسم: ينقض الصلح ويرجع إلى دية كاملة ولا يجوز القتل وقال ابن نانفع ينقض ويقتص وقال المغيرة: الشرط جائز والصلح لازم وكان سحنون يعجبه قول المغيرة ويراه حسنا ونحوه لابن حبيب عن أصبغ ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لو حشى قاتل حمزة: "غيب وجهك عني" أو كما قال راجع البخاري فإن التزم أنه إن عاد فلهم القود أو الدية فلهم ذلك أفاده ابن سلمون وكتب السيد عن البدر إن قال: لا تعفوا عن قاتلي فإن ثبت القتل بقسامة فلأوليائه العفو وإن ثبت بالنية فلا عفو لهم وكذا إن وكل وكيلا على أن يعفو فإن ثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>