للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطأ (وإن قبل سببها حيث أمكنه التغيير بعده) فلم بفعل شرط فيما بعد المبالغة (لا) تدخل الوصايا (في العمد إلا أن يعلم منفوذ المقاتل بقبولها) أي: الدية (وللجاني تحليف الولي ما عفا فإن نكل برئ بيمين) واحدة وفي (بن) استشكال ذلك عن ابن عاشر والمسناوى معقولهم: كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وعدوا من ذلك العفو وقد وجهوا هنا اليمين بمجرد دعوى العفو ثم أثبتوه بالنكول

ــ

حياته (قوله: الخطأ) وكذا العمد الذي لا قصاص فيه أو ما فيه حكومة (قوله: وإن قبل سببها) أي: هذا إذا كان الإيصاء بعد سبب الدية بل وإن كان قبل سببها وهو الجرح وما في حكمه وإنما بالغ على الإيصاء قبل السبب لدفع توهم عدم الدخول فيها لأنها لم تكن موجود حين الوصية وهي إنما تكون فيما علمه حينها وإنما دخلت فيها الوصية لأنه لما أمكنه التغيير ولم يفعل نزل ذلك منزلة العلم (قوله: حيث أمكنه إلخ) بأن كان حيا ثابت الذهن (قوله: لا دخل الوصايا في العمد) لأنها مال طرأ بعد موته لا علم له به (قوله: وإلا أن يعلم منفوذ المقاتل بقبولها) أي: بقبول وارثه لها ولم يغير مع إمكانه فتدخل فيها الوصايا وهذا بخلاف ما لو قال: إن قبل وارثي الدية فوصيتي فيها أو فقد أوصيت بثلثها فإنه لا يعمل بقوله ولا يدخل منها في ثلثه شيء كما في كتاب محمد أو قال: تدخل وصيتي فيما علمت وما لم أعلم فإن وصيته لا تدخل في دية العمد بغير الشرط المذكور في المصنف لنها ليست من ماله وإنما أراد ما لم أعلم من مالي انظر (الحطاب) (قوله: تحليف الولي ما عفا) إذا ادعاه عليه فأنكره (قوله: بيمين واحدة) لأنها هي التي كانت على المدعى فردها على الجاني (قوله: وقد وجهوا هنا إلخ) وذلك خلاف جعله مما لا يثبت إلا بعديلن فإن مقتضاه عدم توجه اليمين بمجرد الدعوى وما في شرح التاودى على العاصمية هنا لعلة ينكل عنها فيكون من باب: "ادرءوا الحد بالشبهات" لا يدفع الإشكال وإنما يفيد أن المعول عليه ما هنا (قوله: ثم اثبتوه) أي:

ــ

بقسامة فالأمر لهم وببينة فالأمر للوكيل في العفو (قوله: لا في العمد) أي: الذي فيه القصاص بدليل قوله بلصقه إلا أن يعلم منفوذا لمقاتل بقبولها فإنه يدل على أن الدية ليست الواجب الأصلي أما العمد الذي لا قصاص فيه فحكمه حكم الخطأ لتعين المال في كل (قوله بقبولها) أي: بالفعل ولا يفيد التعليق على القبول قبله

<<  <  ج: ص:  >  >>