واليمين (وحلف أن له به بينة غائبة) إن ادعى ذلك (وتلوم)(وقتل بما قتل به) كالعصى ولا ينظر لعدد الضربات (إلا بخمر) كأن يكرهه على الإكثار منه (ولواطا وسحر وما يطول فبالسيف) ولا يلزم أن يصنع السحر بنفسه على المعتمد قيل معنى لا يقتل بلواط لا يجعل له خشبة للفحش وإلا فاللواط لا يقتل عادة وموت المجني عليه فرض اتفاق شيخنا إن قلت: اللائط يرجم فأين السيف؟
فالجواب: تصويره بإتيان أجنبية في دبرها فماتت وهي بكر ولك أن تقول قد يسقط الحد بما لا يسقط القصاص (وهل والسم) يقتص فيه بالسيف أيضا (أو يجتهد
ــ
العفو (قوله: غائبة) ولو بعيدا على ظاهر المدونة وأبقاها عليه عياض والصقلي لأن القاتل جازم بحصول العفو وأن له به بينة وقيدها ابن عرفة وتبعه ابن مرزوق وابن ناجي بالقرب معترضا إطلاق الصقلي والقرب من إفريقي للمدينة (قوله: وتلوم) أي بالاجتهاد فإن حضرت البينة عمل بمقتضاها وإلا اقتص منه فإن قدمت بعد ذلك وشهدت بالعفو ينبغي أن تكون الدية في مال الولي ولا يقتص منه ولا يكون من خطأ الإمام فإن اقتص الحاكم من غير تلوم فعلى عاقلته قطعا فيما يظهر (قوله: وقتل بما قتل به) ولو نارا لعموم قوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وهذا إذا ثبت القتل ببينة فإن ثبت بقسامة لم يقتل ولا بالسيف قاله ابن رشد (قوله: ولا ينظر لعدد الضربات) بل يضرب إلى أن يموت ولا يقال: هاذ مما يطول لأنه يضرب بموضع خطر يسرع منه الموت (قوله: إلا بخمر إلخ) لأن ذلك معصية ولا يجوز لأحد أن يأمر بالمعصية لأنه فسق (قوله: وسحر) ولو ثبت بإقرار خلافا لما في الخرشي (قوله: وما يطول) كنخسه بإبرة أو منعه طعاما وشرابا حتى يموت (قوله: ولك أن تقول قد يسقط الحد إلخ) بأن يكون ثبت بشاهدين على إقراره باللوط ثم رجع فإن رجوعه إنما يقبل من حيث عدم الرجم فلا ينافي قتله بالسيف أو حصل القتل بما لا يوجب الحد بأن لم يغيب الحشفة أو كان مع حائل كثيف تأمل (قوله: والسم)
ــ
بأن قال: إن قبل وارثي الدية فوصيتي فيها أو فقد أوصيت بثلثها أو قال تدخل وصيتي فيما عملت وما لم أعلم ولا دخل الوصية بدون الشرط المذكور لأنها ليست من ماله انظر (ح)(قوله: قد يسقط الحد) كان رجع عن إقراره (قوله: