للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما يقتل منه خلاف ومكن مستحق من السيف مطلقا) لأنه الأصل (واندرج طرف إن تعمده) ولا يندرج الخطأ (وإن لغيره) أي: المجني عليه (ولم يقصد مثله) وإلا لم يندرج راجع لما بعد المبالغة أيضا وخصه بعضهم بما قبلها (كالأصابع في اليد) تشبيه في الاندراج إن لم يقصد مثلة (ودية الخطأ على البادي مخمسة بنت مخاض وولد لبون) ذكر وأنثى (وحقة وجذعة) بالسوية فإن عدمت الإبل فقيمتها وقيل: ما على حاضرتهم (وربعت في العمد بحذف ابن اللبون وغلظت على الوالد

ــ

بالفتح في الأكثر والضم لغة أهل العالية والسكر لغة بني تميم (قوله: فيما يقتل منه) أي: في القدر الذي يقتل منه بسؤال أهل المعرفة (قوله: مطلقا) أي: حصل القتل الأول به أو بغيره فإن السيف أخذ من غيره (قوله: واندرج) أي: في قتل النفس لأنها تأتي على الجميع (قوله: إن تعمده) أي: الجاني ثم قتله بعد ذلك ولا يندرج الخطأ لأن فيه الدية (قوله: لم يندرج) بل يفعل به مثلها (قوله: راجع لما بعد المبالغة أيضا): أي: كما أنه راجع لما قبلها وهذا ظاهر التوضيح واستظهره (بن) (قوله: وخصه بعضهم) كابن مرزوق والمواق وبهرام وتبعهم (عب) و (حش) (قوله: بما قبلها) أي: وما بعدها يندرج مطلقتا (قوله: كالأصابع في اليد) كانت أصابع المجنى على يده أو غيره وهذا إن كانت الجناية على أصابع المجني عليه عمدا وأما إن كانت خطأ فديتها وفي الكف حكومة كما يفيده ما مر وصوبه (ر) و (بن) خلافا لما في (عب) تبعا ل (تت) من القصاص (قوله: ودية) بوزن عدة من الودى كفتى الهلاك سميت بذلك لأنها مسببة عنه (قوله: مخمسة) أي: رفقا بالمؤدى (قوله: بنت مخاض إلخ) أي عشرون من كل نوع من الخمسة المذكورة (قوله: وقيل: ما على حاضرتهم) استظهره الخرشي و (نف) (قوله: في العمد) أي: الذي لا قصاص فيه كعفو أو زيادته على المجني عليه بإسلام أو لكونه من المتالف أو لقبول الدية فيه مبهمة وكذا ما سقط فيه القصاص لعدم وجود مثله في الجاني والمشهور أن دية العمد حالة وقيل: تنجم عليه كالخطأ انظر (بن) (قوله: وغلظت على الولد) أي تغليظا تاما وإنما غلظت عليه لأنها حالة متوسطة بين العمد والخطأ فإن تعمد الرمي يناسبه التغليظ وما عنده من الحنان والشفقة يناسبه

ــ

راجع لما بعد المبالغة أيضا) هو ما قواه (بن). (قوله: ودية) بوزن عدة من الودى بوزن

<<  <  ج: ص:  >  >>