للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن علا وأما في عمد لا يقتل به) فإن قصد إزهاق روحه قتل وفي (بن) إلا أن يكون المستحق ابنا آخر فليس له قتله بالأولى من عدم تحليفه (ثلاثين جقه ومثلها جذعة وأربعين خلفة) بكسر اللام (حوامل بلا سن والجرح كالنفس) في التغليظ (وعلى الشامي والمصري المغربي ألف دينار وعلى العراقي والفارسي والخرساني إثنا عشر ألف درهم وثلثا فقط) ولا تربيع في العمد (بنسبة زيادة) قيمة (المثلثة للمخمسة والكتابي نصفه والمجوسي والمرتد ثلث خمس وأنثى كل نصفه وفي الرقيق

ــ

إسقاط القتل كالخطأ فإن عفى عنه فيما يقتل فيه فهل تكون مربعة وهو ظاهر كلام الشاذلي في شرحه الكبير أو مثلثة قاله (عج) على الرسالة (قوله: في عمد لا يقتل به) كرميه بحديدة أو سيف أراد به أدبا أو لم يرد شيئا (قوله: فإن قصد إزهاق روحه) فيما يحتمل قصد قتله وعدمه وأقر بقصد قتله وأما ضجعه وذبحه وشق بطن فلا يحتمل غير قصد القتل (قوله: بلا سن) أي بلا حد بسن فيما ذكر والجرح كالنفس كان الجرح شأنه القصاص منه أم لا بلغ ثلث الدية أم لا فإن كان فيه حكومة وكانت يسيرة بحيث يجتمع في واحدة مثلا من الإبل فإنه يؤخذ من كل نوع بحسبه (قوله: في التغليظ) فتربع على غير الأب وتثلث عليه ولو في عمد فيه القصاص لأن الأب لا يقتص منه في الجرح بحال كما في (بن) (قوله: وعلى الشامي إلخ) وكذلك أهل مكة والمدينة الآن وإذا انتقلت الأحوال وجب انتقال الأموال فإذا غلب على أهل بلد شيء كانوا من أهله وإن استوى عندهم نوعان فمن كل بحسبه (قوله: ألف دينار) أي شرعية وهي أكبر من دنانير مصر كما مر في الزكاة فكل مائة شرعية تزيد على المصرية سبعة عشر دينارا ونصف دينار وستة خراريب وثلاثة أسباع خروبة (قوله: وثلثا) أي: الذهب والفضة (قوله: ولا تربيع في العمد) مراعاة للقول بأنها إذا قبلت تكون مخمسة مؤجلة (قوله: بنسبة زيادة إلخ) يزاد على دية أهل الذهب أو الفضة بنسبة زيادة قيمة الدية المثلثة على المخمسة فإذا كانت قيمة المخمسة والمثلثة مائة وعشرون فزيادة قيمة المثلثة خمس قيمة المخمسة فيزداد في دية الذهب أو الفضة خمسها فتكون من الذهب ألفا ومائتين ومن الفضة أربعة عشر ألفا وأربعمائة (قوله: والكتابي) أي: لا من له كتاب ولو حربيا وكالذمي الحربي المؤمن (قوله: نصفه) أي نصف الحر المسلم (قوله: والمرتد) هذا قول ابن القاسم وأحد قولي أشهب وقوله الآخر: دية من ارتد

<<  <  ج: ص:  >  >>