للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمته وإن زادت) على الدية (وفي الجنين وإن علقة) دم لا يذيبه الماء الحار إذا صب عليه (عشر) واجب (أمه) من دية أو قيمة الأمة (نقدا أو غرة عبد أو وليدة تساويه) أي: العشر وحدها سبع سن الاثغار ليصح التفريق كما في (حش) (والأمة من سيدها) الحر (والنصرانية) الحرة (من العبد المسلم كالحرة) المسلمة في الثاني ومن دين سيدها في الأولى (إن انفصل ميتا وهي حية وإن نزل حيا) ثم مات كما هو واضح من السياق (فالدية) فيه (بقسامة) ولو مات عاجلا بخلاف غير

ــ

إليه وقال سحنون: ليس فيه إلا الأدب مراعاة لمن يرى استتابته (قوله: قيمته) أي: على أنه قن ولو مدبرا أم ولد أو مبعضا كمعتق لأجل لذلك الأجل وهل يقوم المكاتب قنا أو مكاتبا تأويلان (قوله: وإن زادت على الدية) لأنه مال كسائر السلع (قوله: دم لا يذيبه الماء الحار) وإلا فلا شيء فيه فلا يقدر ذلك قبل المبالغة وإنما يقدر قبلها المضغة (قوله: أو قيمة الأمة) وتعتبر القيمة يوم الإلقاء أو يوم سببه (قوله: نقدا) أي: غير عرض وحالا فاستعمل النقد في معنييه في مال الجاني إلا أن تبلغ الثلث لتعدد الجنين فعلى العاقلة منجمة (قوله: أو غرة) بالرفع عطف على عشر والتخيير للجاني لا لمستحقها وهو في جنين الحرة وأما جنين الأمة فيتعين النقد (قوله: عبد إلخ) ينبغي أن تكون من البيض وغلا فن السودان (قوله: أو وليدة) أي أمة صغيرة (قوله: تساويه) أي: وجنين الأمة لم يساوه إلا اثنان فهما فالمراد بالعبد أو الوليدة الجنس (قوله: والأمة من سيدها) أي: وجنين الأمة الحاملة من سيدها ولا مفهوم لسيدها بل حيث كان ولدها حرا كالغارة للحر وكأمة الجد كذلك كما في (عب) (قوله: المسلمة في الثاني إلخ) دفع به ما يقال في كلامه تشبيه الشيء بنفسه فإن النصرانية حرة (قوله: ومن دين إلخ) عطف على المسلمة أي والحرة من دين سيدها (قوله: وإن نزل حيا) أي: حياة محققة بأن استهل صارخا أو رضع كثيرا أو نحو ذلك سواء زايلها حية أو ميتة (قوله: بقسامة) أي أنه مات من فعل الجاني فإن لم يقسموا فلا غرة لهم كما اختاره عبد الحق مخالفا

ــ

فتى كما في القاموس الهلاك (قوله: غرة) ولو سوداء خلافا لمن عين البيضاء تمسكا بما في الغرة من البياض وجوابه كما في شارح الموطأ أنها في عرف اللغة بمعنى الرقبة (قوله: إن انفصل) في شرح الموطأ نقل الإجماع على أن الجنين إن مات في

<<  <  ج: ص:  >  >>