للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنين إذا مات عاجلا لاقسامة فيه والفرق أن الجنين يحتمل موته بغير الضرب لأنه يسرع له الموت بأدنى سبب (وإن ماتت فديتها) فإن حيى فديتان (والتخويف) بغير حق (والشم كالضرب) فيجب دفع ما شمت لها ويضمن من العادة تنبيهه على كالحقنة (وإن تعمد ببطن أو ظهر فالقصاص بقسامة لا رأس) على التراجح مما في الأصل في الكل (وتعدد الواجب تعدده) أي: الجنين وتحمل العاقلة خطأ بلغ ثلث الجاني أو المرأة (وورثت على الفرائض) خلافا لمن جعله للمرأة لأنه كعوض جزء

ــ

لقول بعض شيوخه لهم الغرة فقط كمن قطعت يده ثم نزا فمات فأبوا أن يقسموا فلهم دية يد وفرق بين قطع اليد بأنه موجود بخلاف موجب الغرة فإنه مفقود باستهلاله حيا ثم مات (قوله: وإن ماتت) أي: نزل كله بعد موتها أو بعضه (قوله: فديتها) أي ولا شيء فيه (قوله: والتخويف إلخ) أي بشرط أن تشهد البينة بملازمتها الفراش من وقت التخويف أو الشم إلى أن القت جنينها وكالضرب أيضا شرب الدواء الذي يعلم منه إسقاط الجنين غالبا فعلى الأم الغرة أو الطبيب كما في (الحطاب) (قوله: فيجب دفع ما شمت لها) إن طلبته أو علموا به وبأنها إن لم تعط منه سقط حملها فإن لم يعطوها ضمنوا فإن لم تطلب عند عدم علمهم فعليها الغرة لتقصيرها وتسببها (قوله: ويضمن من العادة إلخ) وهي بمصر لى المحقون ونازح الكنيف فإن نبهت الأم ولم تخرج فعليها الغرة (قوله: وإن تعمد) أي: وإن تعمد الجاني الضرب وإن لم يقصد الجنين إلا إذا كان الضارب الأب (قوله: لا رأس)؛ أي: ففيه الدية بقسامة (قوله: في الكل) أي: في البطن أو الظهر والرأس (قوله: وتعدد الواجب)؛ أي: المتقدم ذكره وهو العشر أو الغرة إن لم يستهل والدية أن استهل (قوله: وورث)؛ أي: الواجب (قوله: على الفرائض)؛ أي: فرائض الله أي ما فرضه في القرآن فرضا وتعصيبا ولا يخالف هذا قولهم الجنين إذا لم يستهل صارخا لا يرث ولا يورث لأن مرادهم لا يورث عنه مال يملكه الموروث هنا عوض ذاته فإن كان الضارب الأب فلا يرث كالأم إن أسقطته (قوله: خلافا لمن جعله للمرأة) هو ربيعة بن عبد الرحمن وقال ابن هرمز: للأم والأب على

ــ

بطنها ولم ينفصل لا شيء فيه والأدب لابد منه على كل حال (قوله: فالقصاص) أي: فيما نزل حيا ثم مات الذي هو موضوع القسامة قبله (قوله: لمن جعله للمرأة)

<<  <  ج: ص:  >  >>