للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها (وفيما لا قصاص فيه ولا شيء مقدر حكومة من الدية بنسبة نقصانه) بالجناية (ولو كان عبدا كسقيط البهيمة) في نقص أمه حكومة (مع قيمته إن نزل حيا وفي الجائفة والآمة ثلث والمنقلة وهي الهاشمة) على الأقرب (عشر ونصفه وخطأ الموضحة نصفه) أي: العشر (فقط برئن على شين أولا هذا إن كن برأس أو لحي

ــ

الثلث والثلثين (قوله: وفيما لا قصاص إلخ) أي: من الجراح عمدا أو خطأ وذلك كعظم الصدر وهشم الفخذ (قوله: حكومة) أي: شيء محكوم به (قوله: بنسبة نقصانه إلخ) بأن برئ على شين فيقوم عبدا من جنس صفته إن أبيض فأبيض وإن حبشيا فحبشيا وإن أسود فأسود، فيما يظهر صحيحا وبما نقصته الجناية وبنقص قيمته معيبا عن قمته صحيحا يؤخذ من الدية والتقويم بعد البرء لئلا يتدامى الجرح أي: النفس أو إلى ما تحمله العاقلة فإن برئ على غير شين فلا شيء فيه سوى الأدب في العمد واستحسن ابن عرفة القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء سواء برئ عما يشين أم لا مع الحكومة في الأول بخلاف ما فيه شيء مقرر فليس فيه سواء ولو برئ على شين سوى موضحة الوجه والرأس فمعه أجرة الطبيب وثمن الدواء أفاده (عب) (قوله: في نقص أمه حكومة إلخ) وبالحمل وبدونه فيرجع بما نقصت الجناية من قيمتها قبل الجناية عليها (قوله: مع قيمته إن نزل إلخ) وهل يراعى في تقويمها كونها تجلب عليه وهي على صورة عجل كما في مسألة من أهلك عجل بقرة أو لا يراعى ذلك؟ (قوله: وفي الجائفة إلخ) وكذا الدامغة كما في العلمى (قوله: ثلث) أي: ثلث دية الخطأ والظاهر أنها مخمسة كالدية الكاملة وكذلك جراح الخطأ والظاهر أن جراح العمد الذي لا قصاص فيه كذلك (قوله: على الأقرب) هو ظاهر المدونة قال الإمام: لا أراها إلا هي وقال غيره في الهاشمة دية الموضحة أو مع حكومة (قوله: وخطأ الموضحة) وفي العمد القصاص (قوله: برئن على شين إلخ) فلا يزاد على القدر المذكور ولا ينقص عنه (قوله: هذا) أي لزوم القدر. المذكور في هذه الجراحات وهو راجع لما عدا الجائفة فإنها مختصة بالظهر والبطن كما مر فقوله إن كن أي مجموع الجرحات لا جميعها لأن الجائفة لا تكون برأس ولا لحى أهلى وقوله: ولحى أعلى لا يتأتى في الآمة فإنها مختصة بالرأس فاشتراطه فيها لبيان الواقع فهو من باب صرف الكلام لما يصلح له.

ــ

هو الحنفية والظاهرية تمسك به دواء بأن الجنين لم يملك الغرة حتى تورث عنه وأجيب بأن المقتول خطأ لم يملك للدية وهو تورث عنه إنما النص متبع انظر شارح

<<  <  ج: ص:  >  >>