للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أذنه الصحيحة أو سمع وسط) إن ادعى الذهاب منهما (إن حلف ولم يختلف في الجهات بينا) وإلا فهدر (والبصر بالرؤية كذلك) بإغلاق الصحيحة إلخ (والشم والذوق بما لا صبر عليه) من روائح وطعوم (وإن ادعى ذهاب الجميع فإن أمكن اختياره فعل) كأن يصاح في السمع على غفلة والبصر بالأشعة التي لا يطيقها (وإلا حلف

ــ

كذلك ولو من مكان واحد فيما يظهر (قوله: سمع واسط) لا في غاية حدة السمع ولا في غاية ثقله وأن يكون مثله في السن (قوله: إن ادعى الذهاب منهما) كان ذهابه منهما بالجناية عليهما أو من أحدهما والأخرى معدومة أو ضعيف قبل ذلك (قوله: إن حلف) أي: على ما ادعى انتهاء سمعه إليه وهي يمين تهمة إذ الجاني لا يحقق كذب المجنى عليه وإنما يتهمه (قوله: ولم يختلف في الجهات) أي: لم يختلف قوله في ذلك اختلافا بينا بأن لم يختلف أصلا أو اختلاف متقاربا (قوله: وإلا فهدر) أي: وإلا يحلف أو اختلف اختلافا بينا فهدر لا شيء فيه لأن ذلك يدل على كذبه (قوله: بإغلاق الصحيحة إلخ) أي: من أماكن مختلفة ثم تغلق المصابة وينظر انتهاء ما أبصرت به الصحيحة ثم تقاس إحداهما بالأخرى فإذا علم قدر النقص كان له بحسابه فإن جنى عليهما نسب لبصر وسط إن لم يعلم بصره قبل الجناية وإلا فلما علم أقل من الوسط أو أكثر (قوله: بما لا صبر عليه) فإذا علمت منه النفرة والقرينة الدالة على كذبه عمل عليها وهذا إذا ادعى ذهاب الجميع وإلا صدق بيمين من غير اختيار لعدم إمكانه وينسب لشم وذوق وسط لعسر الإمتحان قال ابن غازي (قوله: وإن ادعى ذهاب الجميع) أي: جميع السمع والبصر (قوله: وإلا حلف) أي: وإلا يمكن اختبار بألا يمكن أن يصاح عليه في غفلة وظاهره أنه لا حلف مع الاختبار والذي في التوضيح والرماصى و (شب) أنه يصدق معه بيمين

ــ

أو القصاص (قوله: والشم) أي: إن ادعى ذهاب الجميع وإلا صدق لعسر الامتحان فيه وفي الذوق ونسب لشم وسط لعسر الامتحان كما لابن غازى ولذا لم يذكر النقص إلا في السمع وشبه به البصر (قوله: ذهاب الجميع) يعني فيما تعرض فيه للبعض وهو السمع والبصر (قوله: والا خلف) قيل: يحلف أيضا مع الاختبار ولعله إذا لم يتضح إيضاحا بينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>