للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثلاثة الأرباع (والعواقل إن لزمتهم جناية واحدة) بأن اشتراك أشخاص (كعاقلة) فنصب كل عاقلة في ثلاث سنين (كجنايات على عاقلة) فتغرم الجميع في ثلاث سنين (وعاقلة الذمي أهل ديته) فلا يعقل يهودي عن نصراني وعكسه (والصلحى أهل صلحه وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبياً أو مجنوناً) لأنه من خطاب الوضع

النصف الثلث في سنة السدس في سنة وفي ثلاثة الأرباع الثلثان في سنتين ونصف السدس في سنة (قوله: وثلاثة الأرباع) عطف على النصف أي: وفي ثلاثة الأرباع (قوله: فنصيب كل عاقلة إلخ) وإن كان دون الثلث أو اختلفت دياتهم فات كل عاقلة تدفع ما لزمها من نوع ما عندها (قوله: فتغرم إلخ) أي: فهو تشبيه بما قبله في أن المتعدد كالمتحد (قوله: أهل دينه) أي: الذين يحملون عنه الجزية أن لو كانت عليه وإن لم يكونوا من أقاربه فشمل المرأة (قوله: فلا يعقل يهودي إلخ) لعدم التناصر (قوله أهل صلحه) أي: من أهل دينه ومفاد بهرام المواق و (تت) عدم تقييده بذلك (قوله: الحر) أي: لا العبد لعدم صحة عتقه إذ لا ولاء له وفيه أنه إذا لم يكفر بالعتق كفر بالصوم كالظهار وفي كلام ابن عبد السلام ما يفيده ولذلك اعترض ابن مرزوق التقييد بالحر على صاحب الأصل بأنه لم يره لغيره ومتبوعيه (قوله: المسلم) لأن الكافر ليس من أهل القرب (قوله: لأنه من خطاب الوضع) أي: لأن التكفير من خطاب الوضع واعترض هذا في التوضيح بأن جعل الصوم أحد قسميها يقتضي أنها من باب التكاليف إلا أن يقال: من خطاب الوضع بالنسبة للقسم المالي فيعتق عنه الولى فإن عجز أخر الصوم

وما فضل في سنة (قوله: فنصيب كل عاقلة) ولو نابها دون الثلث أو اختلفت أنواع دياتهم فتدفع ما يخصها من نوع ديتها (قوله: أهل دينه) إلا من أعتقه مسلم فالصواب أن الذي يعقل عن بيت المال لأنه الذي يرثه حيث لا ورثة انظر (بن) (قوله: الحر) لا العبد لعدم صحة عتقه إذ لا ولا له كذا لـ (عب) واعترضه (بن) بأنه لا مانع من تكفيره بالصوم كالظهار وفي كلام ابن عبد السلام ما يفيده (قوله: خطاب الوضع) اعترضه في التوصيح بأن جعل الصوم أحد قسميها يقتضي أنها من خطاب التكليف إلا أن يقال من خطاب الوضع بالنسبة لقسم المال

<<  <  ج: ص:  >  >>