للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حال الضرب وضرب على كل ما لا يضره ويحل بموت وفلس وعقلت عن صبي ومجنون ومرأة وفقير) ومنه الغارم (ولا يعقلون) ولا عن أنفسهم على المعتمد (وضرب على غائب علم رجوعه أو أشكل وقرب كالجاني ولو بعد) لمباشرته (الكاملة في ثلاث سنين تحل بأواخرها من يوم الحكم والثلث سنة والنصف والثلثان سنتان وثلاثة الأرباع ثلاثة) وفي (حش) ترجيح أن المؤجل ربع في النصف

إقامته عند غيرهم أكثر على الظاهر (قوله: وضرب على كل) أي: ممن تلزمه الدية (قوله: ما لا يضره) بل بضرب عليه قدر طاقته لأنها مواساة وطريقها عدم التكلف لئلا يبطل الحمل في الدماء (قوله: ويحل) أي: ما ضرب (قوله: ومنه الغارم) أي: من الفقير وهذا إشارة إلى وجه عدم ذكره تبعاً للأصل (قوله: ولا يعقلون) أي: من ذكر من الصبي وما بعده لعدم التناصر الذي هو علة الضرب والأخير لا إعانة منه ثم هو بالنسبة للمرأة مستغنى عنه بقوله: وهي العصبة إذ تخرج منه المرأة (قوله: ولا عن أنفسهم على المعتمد) خلافاً لما في (عب) و (عج) (قوله: وضرب على غائب علم إلخ) وإلا فلا تضرب عليه ولو قدم وقت الضرب لأنه بذلك ينسب إلى من انقطع إليهم فصار كأهل إقليمم آخر (قوله: كالجاني) تشبيه في الضرب عليه (قوله: الكاملة في ثلاث إلخ) استئناف بياني كأنه سئل عن تنجيمها في كم من الزمن فقال: الكاملة فهو مبتدأ خبره في ثلاث سنين أي: كائنة وليس المراد بالدية الكاملة دية الحر المسلم المراد أي دية كانت كان المقتول مسلماً أو كافراً ذكراً أو أنثى كانت على نفس أو طرف كقطع يد أو قلع عين أو ذهاب عقل خطأ (قوله: تحل) أي: النجوم المفهومة من السياق أو الكاملة باعتبار أجزائها (قوله: من يوم الحكم) أي: اولها من يوم الحكم لا القتل خلافاً للابهري (قوله: والنصف إلخ) يأخذ في النصف كل ربع سنة وفي الثلثين كل ثلث في سنة (قوله: وثلاثة الأرباع ثلاثة) كل ربع في سنة (قوله: وفي (حش) إلخ) خلافاً لما في الأصل من أن المؤجل في

وامرأوة مثلها الخنثى ولم يجرؤه على الإرث بحيث يغرم نصف ما يطيق للتساهل هنا فإنها معونة ومواساة وبابها التسامح ولأن شأنه عدم المناصرة كالمرأة (قوله: ومنه الغارم) إشارة لوجه عدم ذكره مع أنه في الأصل (قوله: على المعتمد) خلافاً لما في (عب) (قوله: وفي (حش) إلخ) خلافاً لما في الأصل من أن التأجيل بالثلث

<<  <  ج: ص:  >  >>