و) لا كفارة من مال (قاتل نفسه كديته) تشبيه فى العدم (وندبت فى جنين وعبد وعمد وذمى وعليه مطلقاً جلد مائة ثم حبس سنة وإن يقتل مجوسى أو عبده أو نكول المدعى على ذى اللوث وحلفه) فيجلد نظراً للوث (والقسامة فى القتل الحر المسلم
ــ
(قوله: ولا كفارة من مال إلخ) لسقوط الخطاب بما يموته (قوله: كديته) أي: كل من الصائل وقاتل نفسه فلا تجب على العاقلة لورثته (قوله: وعبد) أي: لغيره أوله (قوله: وعمد) أى: لم يقتل به أما لكونه عفى عنه أو لعدم التكافؤ وأما إن قتل به فلا كفارة (قوله: وذمى) عمداً أو خطأ (قوله: وعليه) أي: القاتل عمداً البالغ حيث لم يقتل للعفو عنه أو لزيادته بحرية وإسلام (قوله: مطلقاً) أي: كان القاتل حراً أو عبداً مسلماً أو كافرا ذكراً أو امرأة (قوله: جلد مائة ثم حبس) أفاد أن الحبس متأخر عن الجلد وهو أحسن قولين (قوله: أو نكول المدعى) أي: عن إيمان القسامة التي وجبت عليه إذا كان اللوث عدلاً واحداً أو مجهول الحال على وجوب القسامة بذلك لا إن كانوا غير عدول أو تتوسم فيهم الجرحة وإنما فيه السجن الطويل رجاء أن توجد بينة عادلة انظر الحطاب (قوله: على ذى اللوث) أي: على القاتل الذى قام عليه اللوث (قوله: وحلفه) الواو بمعنى مع أى: أو نكول المدعى مع حلف ذى اللوث وهو المدعى عليه وأولى لو نكل فإنما قيد بالحلف لكونه داخلاً تحت المبالغة يعنى إذا نكل من قام له لوث من ولاة الدم عن القسامة فردت على المدعى عليه فحلف خمسين يميناً لردها كما توجهت كما يأتى فعليه جلد مائة وحبس سنة لثبوت ذلك بما أوجب القسامة (قوله: فى قتل الحر إلخ) أي: كونه مقتولاً ووجوده كذلك ولهى قاتله خرج بالقتل الجرح وبالحر العبد وبالمسلم الكافر فلا قسامة فيما ذكر
ــ
يلحق بالخطأ (قوله: وعمد) لم يقتل به لعفو أو عدم مكافأة فإن قتل به فلا كفارة (قوله: وذمى) عمداً أو خطأ (قوله: مطلقاً) ولو عبداً ولم يشطروها بالرق مع أنهم أجروها على حكم الحدود فى سقوطها بالإنكار بعد إقرار عفى عنه وإن لم يفد الإنكار فى سقوط القصاص أى: ولم يوجد عفو انظر (بن) واختلف فى المقدم من الضرب والسجن لكنا تابعنا الأصل فى تقديم الضرب (قوله: وحلفه) وأولى نكوله بل هو داخل فيما قبل المبالغة (قوله: فى قتل الحر المسلم) لا فى