بقول من به الأثر) إذ المشهور إلغاء التدمية البيضاء (دمى عند فلان ولو أطلق) لم
ــ
لأنه عليه الصلاة والسلام إنما حكم بالقسامة فى النفس ولأن حرمة الجرح أخف من حرمة النفس ألا ترى أنه كفارة فيه كما فى النفس والعبد والكافر أخفض رتبة من المسلم والمراد بالقتل الهلاك (قوله: بقول من به الأثر إلخ) أي: البالغ ذكراً أو أنثى لا صبى ولو راهق وإن وجبت القسامة فيه بغير قوله كما مر وشرطه العقل إذ المجنون لا يعتبر قوله ولا يشترط عدالته على قول مالك وكافة صحابه إلا ابن القاسم ولو ادعى على عدوه فإن العداوة تؤكد صدق المدعى وألغى كثير العمل بالتدمية رأو أنها دعوى من المقتول والناس لا يعطون بدعواهم والأيمان لا تثبت الدعاوى وإنما تردها من المنكر ورأى علماؤنا أن الشخص عند موته لا يتجاسر على الكذب فى سفك الدم كيف وهو الوقت الذى يندم فيه النادم ويقلع فيه الظالم ومدار الأحكام على غلبة الظن وأيدوا ذلك بكون القسامة خمسين يميناً مغلظة احتياطا فى الدماء ولأن الغالب على القاتل إخفاء القتل عن البينات فاقتضى الاستحسان ذلك فليتدبر أهـ مؤلف على (عب)(قوله: إذ المشهور) علة للتقييد بكونه به الأثر (قوله: إلغاء التدمية البيضاء) أى: التي لا أثر معها قال القلشانى: ومن ذلك ادعاء السم ولا أثر به (قوله: دمى عند فلان) وإن كان ذلك غير لائق به إلا أن يقول أولا: لا أدرى كما فى ابن يونس أو فلان أو فلان وإن حلف كل خمسين يميناً ولا دية وليست كمسئلة دخول القاتل بين محصورين لأنه ليس هناك إلا قول المقتول وهو كالشاهد وهو إذ اضطرب فى شهادته بطلت أو ببرئة ثم يرجع ويدعى أنه أبرأه للخوف منه\ ــ
جرحه لخفة أمر الجرح عن النفس ولا قتل عبد أو كافر لأنهم لا يبلغون حرمته (قوله: ذمى إلخ) إنما يعتبر قول الحر البالغ العاقل لا العبد ولا الصبى ولو راهق ولا المجنون وإن ثبت اللوث فيهم بغيره ولهم ولا يشترط عدالته على قول مالك وأصحابه إلا ابن القاسم ولو ادعى على عدوه لأن العداوة تؤكد صدقه وألغى كثير العمل بالتدمية قالوا: هى دعوى من المقتول والناس لا يعطون بدعواهم والأيمان لأن تثبت الدعاوى وإنما تردها عن المنكر ورأى علماؤنا أن الشخص عند موته لا ينجاسر على الكذب فى سفك الدم فإنه وقت يئدم فيه النادم ويقلع فيه الظالم والغالب على القائل إخفاء القتل عن البينات فاقتضى الاستحسان إعمالها