يبين أعمداً أم خطأ (وبينوا) معتمدين على القرائن (فإن قال بعض: عمداً وبعض: لا نعلم بطل) قول مدعى العمد (بخلاف الخطأ فلمدعيه نصيبه بحلفه الجميع) أى: جميع الأيمان (وإن اختلفوا فيهما) أى: فى العمد والخطأ (فلكل دية خطأ ومدعى العمد تبع) يسقط بنكول مدعى الخطأ ويدخل فى نصيب من حلف منهم (وإن خالفوا المقتول) فى العمد والخطأ (بطلت ولو رجعوا) له (أو بشاهدين
ــ
فلا يصدق كما فى الحطاب خلافاً لما فى المعيار عن ابن الماجشون (قوله: وبينوا) أي: بين أولياؤه أنه عمد أو خطأ والواو للحال أو الاستئناف (قوله: بطل قول مدعى العمد) لعدم الاتفاق عليه (قوله: بخلاف الخطأ) أي: بخلاف ما إذا قال بعض خطأو بعض لا نعلم فلا يبطل قول مدعى الخطأ لأنه مال أمكن توزيعه بخلاف العمد (قوله: بحلفه الجميع) أي: جميع الأيمان فإن نكلوا كلهم أو بعضهم عن الجميع ردت على عاقلة القاتل فإن حلفوها كلهم سقطت الدية وإن نكل بعضهم دفعت حصته (قوله: وإن اختلفوا) أي: مع استوائهم فى درجة القرابة وفى كون كل له التكلم كأولاد أو أخوة أو أعمام فإن اختلفت مرتبتهم قرباً وبعداً مع كون التكلم لجميعهم كبنت مع أعمام فقالت العصبة: عمداً والابنة: خطأ فدمه هدر ولا قسامة ولا دية ولا قود لأنه إن كان عمداً فلذلك للعصبة ولم يثبت الميت لهم ذلك وإن كان خطأ فالدية ولم يثبت أنه خطأ المدعى عليه ما قتله عمداً ويحرز دمه كما فى الموازية فإن قالت العصبة والابنة عمداً حلفت العصبة خمسين يميناً وكان لهم نصيبهم من الدية ولا عبرة بقول البنت لأنه يحلف فى العمد أقل من رجلين عصبة كما يأتى فإن اختلفا فيهما مع استواء الدرجة وليس للجميع التكلم كبنات مع بنين فالعبرة بكلام البنين كما أنه لا عبرة بكلام مع بنين (قوله: فلكل دية خطأ) ويحلف الجميع أيمان القسامة (قوله: من حلف منهم) أي: من مدعى الخطأ ولو البعض (قوله: وإن خالفوا المقتول) أي: كلهم أو بعضهم (قوله بطلت) لأنه إذا كان المقتول هو القاتل عمداً وهم خطأ فقد أبرأ العاقلة وهم أبرؤا القاتل وإن كان بالعكس فالعكس (قوله: ولو رجعوا له) لأنهم كذبوا أنفسهم
ــ
مع التشديد بكونها خمسين يميناً مغلظة احتياطاً فى صون الدماء ومدار الأحكام الشرعية على غلبة الظن (قوله: بطل قول مدعى العمد) لأنه لا يتبعض بخلاف الخطأ فكالأموال (قوله: ومدعى العمد تبع) ولابد من حلفه على طبق دعواه