للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ضرب ثم يتأخر الموت) وإلا لم يحتج لقسامة (وإن اختلفا) أى: الشاهدان (فى كيفيته) أى: القتل (بطل) وإن لم يلزمهم بيانها ابتداء (أو إقرار المقتول به يقسم لمن ضربه مات أو رئى يتشحط بدمه والقاتل بقربه عليه الأثر والعدل كالشاهدين إلا فى إقرار المقتول بالخطأ فلغو) لأن المقتول كالشاهد على العاقلة بالدية فلا ينقل عنه إلا اثنان (والمرأتان كالعدل والأيمان معه) ومعهما (لقد ضربه) تقوية فلا يحتاج ليمين أخرى مكملة للنصاب على المشهور (ولمن ضربه مات لا بإقرار القاتل بخطأ)

ــ

(قوله: على ضرب) وإن لم يكن به أثر (قوله: فى كيفيته) من عمد أو خطأ أو آلة (قوله: بطل) لتناقض الشهادتين وإن تأخر موته فإن صدقت البينة أحدهما كان لوثا (قوله: أو إقرار المقتول به) أي: بالضرب أي: من يصير مقتولاً واو مانعة خلو فتجوز الجمع بأن يشهد باثنان على الإقرار واثنان على معاينة الضرب بدليل ما يأتى ولو ضربه على حائط فحاد عن ضربه فسقط فمات حلفوا لقد حاد عن ضربته ولمن حوده سقط ولمن سقوطه مات (قوله: أو رئى) عطف على قوله بقول من به الأثر إلخ (قوله: يتشحط) أي: يضطرب (قوله: والقاتل بقربه إلخ) أى: أو خارجا من مكان المقتول ولم يوجد فيه غيره (قوله: كالشاهدين) أي: فى كونه لوثا فى الشهادة على معاينة الضرب مطلقاً أو الإقرار فى العمد (قوله: كالشاهد) أي: على العاقلة أى بخلاف العمد فإن المنقول عنه فيه إنما يطلب ثبوت الحكم لنفسه وهو القصاص (قوله: فلا يحتاج ليمين إلخ) لأن هذه اليمين اجتمع فيها أيمان القسامة واليمين المكملة للنصاب (قوله: على المشهور) خلافاً لمن قال بالحلف معه (قوله: لا بإقرار القاتل) أى: المجرد عليه وإلا فلوث على العاقلة

ــ

فمعنى التبعية قوله يسقط إلخ (قوله: على ضربه) وإن لم يكن به أثر (قوله: أو إقرار المقتول به) أى: بالضرب والمقتول مجاز أول على حد أعصر خمراً وأو تجوز الجمع بأت يشهد شاهدان على معاينة الضرب وآخران على إقرار المقتول به ويكون من قوله الآتى ووجبت وإن تعدد اللوث (قوله: يقسم لمن ضربه مات) هذا فى الشاهدين على معاينة الضرب بدليل ما يأتى فى الشاهد وأولى منه إقرار المقتول به ولو ضربه على حائط فحاد عن ضربته فسقط فمات حلفوا لقد حاد عن ضربته ولمن حوده سقط ولمن سقوطه مات (قوله: والقاتل بقربه) شمل الخارج من مكانه

<<  <  ج: ص:  >  >>