فليس لوثاً على العاقل بل يثبت عليه بمجرده ولو عدلاً على المعتمد كما سبق (أو وجوده بدار قوم) وكذا بلدهم حيث تطرق غيرهم (ووجبت وإن تعدد اللوث وإن دخل من شهد بقتله فى محصورين حلف كل خمسين والدية عليهم) إن حلفوا كلهم أو نكلوا كلهم (أو على من نكل وإن انفصل باغيتان عن قتلى فالمعنى به) مما فى الأصل كما فى (بن) وغيره (القسامة إن كانت تدمية
ــ
(قوله: ولو عدلاً) لا يتهم فى إغناء مورثة المقتول أو أخذ رشوة منهم على إقراره (قوله: أو وجوده) عطف على المنفى أى: فليس لوثا إذ لا يشاء رجل أن يلطخ قوماً بذلك إلا فعل ولأن الغالب أن من قتله لا يدعه فى مكان يتهم هو به وليس الموت فى الزحمة لوثا يوجب القسامة بل هو هدر وعند الشافعية تجب فيه القسامة والدية على جميع الناس بذلك الموضع (قوله: وكذا بلدهم) ولو مسلماً بقرية كفر على الأصح كما فى الشامب إلا لعداوة دنيوية ولم يخالطهم غيرهم (قوله: حيث تطرق إلخ) وإلا فلوث يوجب القسامة من ذلك من سكن بزوجته بمحل منفرد عن الناس ثم وجدت مقتولة انظر المعيار (قوله: ووجبت) أى: القسامة إن أراد الأولياء القتل أو أخذ الدية (قوله: وإن تعدد اللوث) كشهادة عدل بمعاينة القتل وقول المقتول قتلنى فلان وشهادة عدلين على إقراره (قوله: وإن دخل) أي: ولم يعرف (قوله: فى محصورين) وإلا فهدر لاحتمال أن القاتل ممن هرب (قوله: حلف كل إلخ) لأن يمين الدم لا تكون إلا خمسين يميناً ولأن التهمة تتناول كل واحد بمفردة إذ القاتل واحد فيحتمل كل أنه هو (قوله والدية عليهم) أى: فى أمواله فى العمد فإن كان خطأ فالدية على عواقلهم (قوله: إن حلفوا كلهم) بلا قسامة على أولياء المقتول فكان الغرم على جميعهم للقطع بكذب أحدهم وهو غير معين (قوله: أو على من نكل) بلا قسامة لشهادة البينة بلا قتل (قوله: وإن انفصل باغيتان) أى: بغى بعضهم على بعض لعداوة وإن كان تحت طاعة إمام (قوله: عن قتلي) أى: من الطائفتين أو من غيرهما ولم يعلم القاتل لهم من أي الفريقين ولا يشترط كما فى المعيار تعيين البينة أشخاص من حضر بل تؤخذ جميع القبيلة إلا من يعرف بعينه (قوله: إن كانت تدمية) أي: قول المقتول دمى عند فلان وإعمالها أحد قولى اين
ــ
(قوله: حيث تطرق) وإلا فلوث ومن ذلك من سكن بزوجته فى محل منفرد عن