للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم حلف ن بلغ أو حصر حصته) ويأخذ نصيبه (ولو رجع الأول) لأن حلفه حكم مضى كما فى نقل (ابن عرفة) (وإن نكلوا حلف كل من العاقلة يميناً فمن نكل فحصته للناكل وإن حلف بعض الأولياء القسامة كلها فحصته) من الدية (وإن لم تكن عاقلة حلف الجانى خمسين وغرم ما لا يضر إن كان بيت مال وإلا فالجميع) جميع ما سبق فى الخطأ (ولا يحلف فى العمد أقل من عاصبين وللولى الاستعانة

ــ

بعد ثبوت الدم ولا يثبت إلا بعد حلف جميعها (قوله: ثم حلف إلخ) أي: ثم بعد حلف الحاضر جميع أيمان القسامة يحلف الصبى إذا بلغ الغائب إذا قدم ما ينويه من أيمان القسامة ويأخذ نصيبه من الدية فإن مات الغائب أو الصبى قبل قدومه وبلوغه وكان الحالف وارثه وحلف جميع أيمانها قبل ذلك فالراجع أنه لابد من حلفه ما كان يحلفه مورثه (قوله: ولو رجع الأول) أى: عن دعوى الدم وهو مبالغه فى حلفه نصيبه فقط (قوله: وإن نكلوا) أي: جميع ورثة المقتول كلهم أو بعضهم (قوله: حلف كل من العاقلة) أي: كل واحد من عاقلة الجانى ولو بلغوا ما بلغوا (قوله: فمن نكل) أى: من العاقلة (قوله فحصته للناكل) أي: كل واحد من عاقلة الجانى ولو بلغوا (قوله: فمن نكل) أى: من العاقلة (قوله: فحصته للناكل) أي: فيلزمه غرمها لأوليت الدم الناكلين كلهم أو بعضهم لسقوط حق لحالق بنكول غيره وعدم حلفه جيمعها (قوله: فحصته من الدية) أى: ولا يدخل ثانيا فيما رد على الناكلين بنكول عاقلة القاتل كلها أو بعضها (قوله: فحصته من الدية) أى: ولا يخدل ثانياً فيما رد على الناكلين بنكول عاقلة القاتل كلها أو بعضها (قوله: وغرم مالا يضر إلخ) أي: إذا نكل (قوله: أقل من عاصبين) أي: للمقتول نسباً أو ولاء إن لم يكن عاصب نسبل ورثا أم لا لوجود حاجب أو لعاصبة لقوله وللولى الاستعانة بعاصبه وأما النساء فلا يحلفن فى العمد لعدم شهادتهن فيه فإن انفردن صار المقتول بمثابة من لا ولى له فترد الأيمان على المدعى عليه فإن لم يحلف حبس وكذلك إذا لم يجد الواحد من يستعين به (قوله: وللولى) اللام

ــ

إذا لم يكملا نقص عدد الأيمان (قوله: وإن لم تكن عاقلة) مرتبط بقوله حلف كل من العاقلة (قوله: وغرم ما لا يضر) أى: إذا نكل فإن الغرم إنما هو بالنكول

<<  <  ج: ص:  >  >>