بعاصبه) ولو أجنبياً من المقتول كالعم فى دم الأم ووجبت الاستعانة على الواحد (ووزعت فى الخطأ على الميراث) كما سبق (وفى العمد على العدد وللولى حلف أكثر من معينه إن لم يزد على النصف كأحد المعينين) يحلف أزيد من الآخ (لا عكسه) أى: لا يحلف المعين أكثر من المولى (ولغا نكول المعين) ويستعين بآخر (بخلاف الأصل) فيضر نكوله (فترد الخمسون على القاتل وحلفها كل إن تعدد) الجانى (فإن لم يحلف حبس) ورجح ما فى التوضيح من أنه لا يطلق حتى يحلف (وإن أكذب بعض الأولياء نفسه فهدر) كالنكول (كأن عفى قبل القسامة وبعده
ــ
بمعنى على إن تحد وإلا فللتخيير على ماسيراليه كلامه فى الشرح (قوله: بعاصبه) أي: عاصب الولى والمراد به من يجتمع معه فى أب معروف ولا يكفى فى ذلك أن يكون معروفاً أنه من القبيلة الفلانية كما نقله ابن عرفة على سماع يحيى اهـ حطاب (قوله: ووزعت) أي: أيمان القسامة (قوله: على الميراث) فلا يستعين الولى بعاصبه إذا انفرد (قوله: على العدد) إلا أن يزيدوا على خمسين فلا يزاد عليها لأنه خلاف سنة القسامة فإن تنازعوا فى التقدم أقرع (قوله: إن لم يزد على النصف) أي: نصف الخمسين فإن زادت فليس له حلف الأكثر (قوله: ولغا نكول المعين) لأنه لا حق له فى الدم ولأنه قد يكون إنما نكل لأنه أرشى (قوله: ويستعين بآخر) فإن لم يجد من يستعين به سقط الدم حيث كان الولى واحداً لقوله ولا يحلف فى العمد إلخ (قوله: بخلاف الأصل) ولو بعد عن المقتول فى الدرجة مع استوائه مع غيره (قوله: وحلفها كل إلخ) أي: يحلف كل واحد خمسين يميناُ لأن كل واحد مدعى عليه بخصوصه ولا يضر كونه لا يقتل بالقسامة إلا واحد (قوله: ورجح ما فى التوضيح إلخ) خلافاً لما فى الجلاب من اطلاقه بعد ضربه مائة ان زاد حبسه على سنة ألا أن يكون متمرداً (قوله: وإن أكذب بعض الأولياء) بعد القسامة أو قبلها (قوله: فهدر) فلا قود ولادية وترد إن اخذت وهذا فى العمد وأما فى الخطأ فلغير المكذب قدر حصته من الدية بحلفه مقدار ما ينوبه من الأيمان بناء على عدم إلغاء الأيمان الصادرة من المكذب قدر حصته من الدية بحلفه مقدار ما ينوبه
ــ
نظير ما قبله فى العاقلة (قوله: فيضر نكوله) حيث كان له كلام كأحد البنين لا كأخ مع البنين فترد بقية الأيمان كما فى الموطأ (قوله: ما فى التوضيح)