للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغيره حصة الدية ولا ينتظر صغير فإن لم يوجد غيره حلف الكبير حصته والصغير معه) كذا في الأصل وأنكره بعض وحمل على الندب (ثم إذا بلغ فحصته ولا مغمى ومبرسم إلا أن يريد غيرهما القتل وعين في العمد واحد من جماعة) يقسمون عليه فإن استووا أقسم على الجميع واختاروا للقتل واحداً (بن) وظاهر

ــ

بناء على عدم إلغاء الأيمان الصادرة من المكذب على ما اقتصر عليه ابن عرفة (قوله: ولا ينتظر) أي: ببعض أيمان القسامة (قوله: صغير) أي: مساو لدرجة كبير وهو الأنسب لرجوع الضمائر بعد له (قوله: حلف الكبير إلخ) ولا يؤخر إلى بلوغ الصغير ولا يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير فإن عفا الكبير اعتبر عفوه وللصغير نصيبه من دية عمد (قوله: والصغير معه) أي: حاضر معه لأنه أرهب في النفس وأبلغ (قوله: وأنكره بعض) أي: أنكر حضور الصبي مع الكبير من أصله في المذهب لأن حضوره غير شرط في اعتبار الأيمان (قوله: ثم إذا بلغ فحصته) فإن مات قبل بلوغه ولم يجد الكبير من يحلف معه بطل الدم (قوله: وعين في العمد واحد إلخ) لأنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد وليس لهم الانتقال عمن عينوه إلى غيره بعد القسامة وإن أقر غير من عينوه بالقتل فقيل: يقتل الاثنان وقيل: يخيرون وهو قول ابن القاسم في المجموعة ومفهوم العمد أنهم يقسمون على الجميع في الخطأ وتوزع الدية على قدر عواقلهم كما مر (قوله: من جماعة) مستوين في العمد ولم يعلم من مات من ضربه ولم ينفذ مقاتله ولم يرفع مغموراً وتأخر موته وإلا قتل الجميع من غير قسامة (قوله: يقسمون عليه) أي: أنه لمن ضربه مات وضرب غيره مائة وحبس سنة (قوله: فإن استووا) أي: في موته بأن مات من فعل الجميع كرمي صخرة عليه مثلا لا يقدر بعضهم على رفعها (قوله: أقسم على الجميع) فإن غاب أحدهم وطلب من حضر إما القسامة أو الإطلاق فله ذلك ويؤمن له فإن لم يأت أحد أقسموا عليه وقتلوه ولا كلام لهم على من بقى اهـ هقلشاني (قوله: وظاهر)

ــ

مقابلة إن طلب جنسه السنة جلد مائة وأطلق إلا أن يكون متمرداً (قوله: استووا) كأن حملوا صخرة ورموها عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>