ولا يطاع فيها وإن لم يعزل والأظهر لا يجب اتباعه في المكروه مع الأمن (وإن تأولا) وإن لم يأثم المتأول كما يأتى (فيجب عليه) إذا تغلبوا (قتالهم كالكفار) فينذرون ومساعدته كفاية (ولا يسترقون ولا يحرق شجرهم ولا ترفع رؤوسهم ولا يتركون بمال بل بغيره بالنظر واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له ثم رد) المستعان به (كغيره) من أموالهم (وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم ولم يجهز على جريحهم وكره للرجل قتل
ــ
الآخرة (قوله: ولا يطاع فيها) فإن قاتل عليها قوتل (قوله: في المكروه) أي: المتفق على كراهته وأولى إذا قيل بتحريمه وانظر المختلف فيه بالجواز والكراهة (قوله: وإن تأولا) أي: وإن كانت المخالفة تأولا أي: ذات تأول (قوله: فيجب عليه) أي: على عدل وأما غيره فلا يجوز له قتالهم مع إصراره على الفسق (قوله: كالكفار) أي: كقتال الكفار فيقاتل الباغية بعد أن يدعوهم إلى الدخول تحت طاعته وموافقة جماعة المسلمين إلا أن يعاجلونا بالقتال وبمقاتلهم بالسيف والرمي بالنبل والمنجنيق والتحريق والتغريق وقطع الميرة والماء عنهم إلا أن يكون فيهم نساء أو ذرية فلا نرميهم بالنار قاله في النوادر كما في المواق وابن عرفة وهو مفهوم بالأولى مما ذكرها ابن بشير من عدم سبي ذراريهم (قوله ولا يسترقون) لأنهم أحرار مسلمون (قوله: ولا ترفع رؤوسهم) أي: إلى محل آخر لأنه مثله حرام وأما في محل قتلهم فيجوز كما صوبه (بن) تبعاً لـ (ر) خلافاً لـ (عب)(قوله: ولا يتركون بمال) أي: لا يتركهم الإمام بمال يأخذ منهم بل يتركهم مجاناً حيث كفوا عن البغي وطلبوا أياماً حتى ينظروا في أمرهم ولم يخش منهم التحيل للغدر (قوله: بما لهم) من سلاح وخيل ونحوها مما يقاتل عليه (قوله: ثم رد إلخ) لأنهم مسلون فلم يخرج عن ملكهم (قوله: كغيره) لا يقال: الرد فرع الأخذ وهو منتف فأين الرد لأنا نقول: لما قدر عليهم صار المال كائنه ملك الإمام أو يفرط فيما إذا أظفر لهم بمال (قوله: وإن أمنوا) بالبناء للمفعول مخفف الميم أي: أمن الإمام والناس منهم بالظهور عليهم مع عدم الخوف أو بعدم انحيازهم إلى فئة فإن لم يؤمنوا اتبع منهزمهم وأجهز على جريحهم كما وقع لعلى يوم صفين: (قوله: وكره للرحل قتل) أي:
ــ
هذا الحكم لمن اشتدت وطأته بل يكفى طاعته بالظاهر (قوله: وإن لم يعزل) لشدة الخطر إلا إذا كفر (قوله: وإن أمنوا) أي: لم يخف منهم في المستقبل