أبيه) الباغي (وورثه ولا يأثم المتأول ولا يضمن) نفساً ولا مالا بخلاف غيره (ولا يتعقب حكم قاضيه والذمي مع المتأول يراد لذمته ومع المعاند ناقض) إلا أن يكرهه على الخروج (والمرأة تقاتل قتال الرجال كالرجل) في القتل (والردة كفر من تقرر إسلامه
ــ
عمداً وأمكنه الخلاص منه بدونه وإلا فلا كراهة كما في كبير الخرشى (قوله: أبيه الباغي) مسلماً أم لا بارزة أم لا وأولى أمه لا جده وأخوه وابنه فخلاف الأولى كما لابن مرزوق (قوله: وورثه) لأنه عمد غير عدوان (قوله: ولا يضمن إلخ) ترغيباً في الرجوع إلى الحق ولأن الصحابة أهدرت الدماء التي كانت في حروبهم (قوله: نفساً ولا مالا) ولا مهر فرج ولحق به الولد ولا حد لأنه متأول أنظر بن (قوله: بخلاف غيره) أي: بخلاف غير المتأول فإنه يضمن (قوله: ولا يتعقب حكم قاضيه) أي: أن الباغي إذا أقام قاضياً وحكم صواباً لا يتعقب حكمه لئلا تضيع الحقوق وكذا ما ثبت عنده ولم يحكم به فيحكم به من بعده من غير قضاه أهل البغي بما ثبت عند قاضيه للعلة المذكورة وشمل الحكم الحد الذي أقامه إن قلت: الحكم الصواب لأي توهم عدم إمضائه حتى ينص عليه فالجواب: أنه لما خرج عن طاعة الإمام ربما يتوهم عدم الاعتداد بما حكم به (قوله: يرد لذمته) من غير غرم عليه لما أتلف من نفس أو مال فيوضع عنه ما يوضع عن المتأول (قوله: ومع المعاند ناقض) أي: والذي مع الباغي المعاند ناقض لعهده (قوله: إلا أن يكرهه إلخ) أي فغير ناقض إلا أنه إذا قتل قتل كما سبق (قوله: كالرجل في القتل) فالمتأولة لا ضمان عليها وغير المتأولة تضمن وتقتل إن قاتلت بالسلاح أو قتلت أحداً على ما تقدم في الجهاد كما حققه (بن) خلافاً لما في (عب)(قوله: من تقرر إسلامه) بالوقوف على الدعائم والتزام أحكام الإسلام بعد الشهادتين إلا أدب فقط كما
ــ
(قوله: قتل أبيه) أي: عمداً حيث أمكن التخلص منه بغير القتل والمراد الأب دنية وغيره من القرابة قتله خلاف الأولى أي: كراهته أخف من الأب (قوله: وورثه) لأنه عمد غير عدوان (قوله: ولا مالا) منه لا مهر عليه لمن غضبها ويلحق به الولد ولا حد لأنه متأول أنظر (بن)(قوله: إلا أن يكرهه) لكن إن قتل قُتل ولو مكرهاً كما سبق (قوله: الردة) الرد الرجوع والكسر للهيئة الذميمة أعاذنا الله تعالى منها وجميع المسلمين بمنها وكرمه آمين (قوله: تقرر إسلامه)