كإلقاء المصحف أو حديث في قذر أو حرق (استخفافاً) صوناً أو لمريض (أو شد زنار) ميلا للكفر (وسحر) يعظم به غير الرب وتنسب له المقادير (أو قول بقدم العالم أو بقائه) بلا قيامه؛
ــ
سيأتي (قوله: كإلقاء إلخ) أدخل بالكاف وضعه بالأرض مع قصيد الاستخفاف وتفضيل غيره عليه وكإلقائه عدم نزعه منه لأن الدوام كالابتداء ويجب على من وجده بالقذر وإخراجه ولو جنباً وكالمصحف أسماء الله وأسماء أنبيائه إن كان الإلقاء من حيث إنها أسماء أنبياء لا مطلقاً (قوله: أو حديث) وإن لم يكن متواتراً إلا أن يكون الإلقاء على وجه الخوف من قتل أو قطع وأما حرقه لكونه ضعيفاً فلا إلا أن يشتد ضعفه كالموضوع وأما كتب الفقه إذا خلت عن الآيات والأحاديث وأسماء الله وأنبيائه ففيها الأدب (قوله: في قذر) أي ما يستقذر ولو طاهراً كالبصاق ويجب على مؤدب الأطفال أن ينهاهم عن مسح الألواح بالبصاق ولا يكون كفراً ولو أخذه ولطخه به لأنه لا يخشى منه الاستخفاف (قوله: أو شد زنار) بضم الزاي بعدها نون مشددة وكذلك ما يختص بالكافر كالبرنيطة والمشي لزيادة القسيس والتبرك به (قولا: ميلا للكفر) أي لا على وجه اللعب والسخرية (قوله: وسحر) أي مباشرة عمله ومن يخفيه كالزنديق وأما تعلمه وتعليمه ودفع دراهم لمن يعلمه فليس بردة وهو بالتعريف الذي ذكره المصنف يشمل ما كان للعطف أو عقد زوج عن زوجته وأما بغير هذا الوجه ففيه الأدب إلا أن يكون للعطف فلا يجوز إبطاله بغيره وإلا فلا يجوز وبه يرجع خلاف ابن المسيب والحسن بالجواز والمنع لفظياً (قوله: يعظم به إلخ) أي لا إن كان بنحو آيات قرآنية (قوله: وتنسب له المقادير) أي لا إن اعتقد أن الآثار تحدث عندها لا بها (قوله: أو قول بقدم العالم) وهو ما سوى الله تعالى لأن قدمه ينفي أن له صانعاً مختاراً ولا فرق بين القدم الذاتي والزماني كما في (عب) وخلافاً للخرشي (قوله: أو بقائه) أي بقاء هذا النظام كما يقول الدهرية فلا حشر ولو اعتقد مع ذلك أنه حادث أو أن محل الكفر إذا قال بالبقاء على سبيل الوجوب دون الجواز وبقاء الجنة والنار جائز لا واجب بخلاف القدم فإنه يكفر مطلقاً لأنه لا يعقل للزوم التسلسل في الماضي بخلاف البقاء فإنه
ــ
ولا بد من وقوفه على الدعائم والتزامه للأحكام بعد الشهادتين وإلا أدب فقط كما