ولا يعذر بجهل لا بدعائه بالكفر) عليه أو على غيره لأنه قاصد التعنيت لا راض بالكفر (وفصلت الشهادة فيه واستتيب ثلاثة أيام بلا معاقبة) بجوع
ــ
قرآن كإنكار وجود أبي بكر وعمر أو قتل عثمان أو خلافة علي أو غزوة تبوك أو موته أو وجود بغداد مما علم من النقل ضرورة وليس في إنكار جحد شريعة فلا يكفر بخلاف إنكار وجود مكة أو البيت أو غزوة بدر أو حنين فمرتد لتكذيب القرآن ولأن إنكار مكة أو البيت يتضمن إبطال حكم شرعي وهو الحج كذا في (عب) قال المؤلف في حاشيته: ولعل من قال إنكار وجود أبي بكر ليس كفراً أراد أنه يحمل الصاحب في الآية على غيره لكنه مخالف للإجماع إلا أن يقول ليس ضرورياً اهـ (قوله: ولا يعذر بجهل) ولا بقوله سبق لساني (قوله: لا بدعائه بالكفر إلخ) قال (عب): بخلاف قوله لكافر أماتك الله على ما تختاره بمثناة فوقية قبل الخاء المعجمة فيكفر لأنه رضي لما يختاره الكافر وهو إنما يختار الكفر بخلاف المسلم إلا صلى فلا شيء فيه على القائل ذلك فإنه إنما يختار الإسلام فإن قاله لذمي بمثناة تحتية فلا شيء عليه قال المؤلف في حاشيته: قد يقال أن قوله لكافر ليس بكفر كفرع المصنف سواء إلا أن يقال إن هذا دعاء له لا عليه ففيه كما قال تدبر (قوله: عليه) أي في غير يمين وإلا فلا يكفر قطعاً كما تقدم في بابه (قوله: وفصلت الشهادة فيه) أي في الكفر فلا يكتفي القاضي بقول الشاهدين أنه كفر من غير بيانهما وجهه صونا للدماء لاختلاف أهل السنة في أسباب الكفر فربما وجب عند بعض دون آخرين ولا يلفق شاهد أفعل مختلف فيه كشهادة شاهد عليه بإلقاء مصحف بقذر وآخر بشد نار ولا شاهد بفعل كالإلقاء المذكور والآخر بقول كفى كل جنس نذير وإنما يلفق القولان المختلفا اللفظ المتفقا المعنى كشاهد عليه أنه قال لم يكلم الله موسى تكليماً وآخر ما اتخذ الله إبراهيم خليلا (قوله: واستتيب ثلاثة أيام) أي يجب على الإمام استتابة المرتد عن الإسلام ثلاثة أيام بلياليها من يوم ثبوت الكفر عليه لا من يوم الكفر ولا من يوم الرفع ولا يحسب اليوم إن سبقه الفجر ولا تلفق الثلاثة احتياطاً للدماء ووجه التأخير ثلاثة أيام أن الله أخر قوم صالح هذا القدر فلو حكم الحاكم بقتله قبل الثلاثة مضى لأنه حكم بمختلف فيه فإن ابن القاسم يقول:
ــ
بنوديت أو قيل لي فهو تجوز عن ذلك (قوله: أيام) هذا هو المشهور وعن ابن