ولا غيره ولو أصر على عدم التوبة (ولغا يوم ثبوت الكفر وقتل بغروب الثالث وأخرت الحامل للوضع أو أقصاه والمرضع لقبول الولد غيرها واستبرئت غير البائن) ولو رجعية كالسرية (بحضية) لا بائن حاضت (ومال العبد لسيده وغيره فيء وبقى ولده) ولو حال الردة كأن غفل عنه (مسلماً وأخذ من ماله ما جني على عبد كعلى ذمي عمداً لا) على (حر مسلم) فيندرج بقتله (وخطؤه عليهما) أي الذمي
ــ
يستتاب ثلاث مرات (قوله: ولا غيره) من ضرب (قوله ولو أصر على عدم التوبة) مبالغة في قوله بلا معاقبة وفي قوله: واستتب ثلاثة أيام أي قال: لا أتوب (قوله وقتل بغروب الثالث) ولا يقر على كفره بجزية ولا يسبي ولا يسترق وإن لحق بدار الحرب وظفرنا به استتيب وليس كالمحارب يظفر به قبل توبته (قوله بحيضة) خشية حملها إن مضى لما ببطنها أربعون يوماً ولو رضي الزوج أو السيد بإسقاط حقهما أو لم يمض له أربعون أو لم يرضيا بإسقاط حقهما وإلا لم تؤخر وكان استبراء الحرة حيضة لأن ما عداها تعبد وهي بردتها ليست من أهل التعبد وظاهره ولو كانت ممن تحيض في خمس سنين فأكثر فإن كانت ممن لا تحيض لضعف أو إياس مشكوك فيه استبرأت بثلاثة أشهر إن كانت ممن تحمل أو يتوقع حملها إلا أن تحيض أثناءها فإن كانت ممن لا يتوقع حملها قتلت بعد الاستتابة (قوله: ومال العبد) ولو ذا شائبة قتل أو مات زمن الاستتابة (قوله: لسيده) أي ملكاً لا إرثاً (قوله: وغيره فيء) أي ومال غير العبد وهو الحر لبيت المال ولو ارتد في مرضه وقتل أو مات زمن الاستتابة ولا ترثه زوجته ولا يهتم أحد أن يرتد لئلا ترثه زوجته وإذا مات من يرثه المرتد لو لم يرتد في حال ردته ورثه غيره ممن يستحق إرثه من أقاربه ومواليه ولا يحجب المرتد وإرثا فإن أسلم المرتد لم يرجع له إرثه (قوله: وبقى ولده إلخ) أي حكم بإسلام ولده الصغير ولا يتبعه لأن التبعية إنما تكون في دين يقر عليه فيجبر على الإسلام إن أظهر خلافه (قوله: كأن غفل عنه) أي ولم يطلع عليه إلا بعد البلوغ وأظهر خلاف الإسلام فيجبر عليه بالسيف على المعتمد كما في الجواهر خلافاً لقول النوادر وابن يونس: إن ولد له حال كفره ولم يطلع عليه غلا بعد بلوغه لم يجبر بخلاف من اطلع عليه قبل بلوغه فيجبر (قوله: ما جني) ولو قيل ردته (قوله: عمداً) قيد فيما بعد الكاف وأما ما قبلها فلا فرق بين العمد والخطأ (قوله