والمسلم (من بيت المال كأخذه جناية عليه) وإن تاب قدر) في الجناية ٠ مسلمًا وإلا فمجوسي) كما سبق (وإن قذف في بلاد الحرب سقط لا ببلادنا هرب) فيقام عليه إذا رجع (وحجر عليه بردته) وما له موقوف (ورد مال التائب وقتل الزنديق ولا تقبل توبته) في إسقاط القتل فلا يستتاب (إلا قبل اطلاعنا وماله لورثته إن أكذب البينة أو لم يطلع عليه أو تاب وإن رجع من أسلم وقال: احتميت فالقرائن
ــ
كأخذه أي بيت المال (قوله جناية عليه) ممن جني عليه ولا يقتص منه ولو عبدًا كافرًا لأن شرط القصاص أن يكون المجني عليه معصومًا كما مر ومر أيضًا أن على قاتله الأدب (قوله: وإن تاب) أي المرتد بأن رجع للإسلام (قوله: في الجناية) أي منه أو عليه فإن كانت عمدًا على مسلم كان عليه القود وإن كانت خطأ كانت الدية على عاقلته وإن كانت على ذمي عمدًا ففي ماله عمد أو خطأ على العاقلة وإن جني عليه حال ردته ثم تاب فالقود في العمد والدية في الخطأ وهذا ما لبهرام وفي (عب) وسلمه في حاشيته أنه لا يعذر في الجناية عليه حال ردته إذا تاب كالمسلم فانظره (قوله: وإلا فمجوسي) أي: وإلا يثبت فحكمه حكم المجوسي في الجناية عليه (قوله: فيقام عليه) لما يلحق المقذوف من المعرة (قوله: وحجر عليه) أي: على المرتد الحر أما العبد فما له لسيده إن شاء نزعه وإن شاء تركه كما لابن الحاجب وابن عبد السلام خلافًا لما في (عب). (قوله: وقتل الزنديق) هو الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام وهو المنافق في الصدر الأول وإنما لم يقتله عليه الصلاة والسلام خشية أن يقال محمد يقتل أصحابه فتنفر الناس عن الإسلام ومثل الزنديق الساحر الذي يخفي السحر (قوله: في إسقاط القتل) وإن قبلت من حيث النفع في الآخرة والغسل والصلاة عليه (قوله: فلا يستتاب) لعدم تحقق توبته إذ لا يطلع عليه (قوله: إلا قبل اطلاعنا الخ) أي: لا تكون توبته قبل الإطلاع عليه فتقبل لعموم قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} ولأنه لو لم يكن صادقًا في توبته ما أقر على نفسه (قوله: وما له لورثته إن أكذب الخ) وأما إن لم يتب وقتل بعد الاطلاع عليه فماله لبيت المال (قوله: أو لم يطلع عليه) أي حتى مات (قوله أو تاب) ولو قتل لأنه حينئذ لا كفر (قوله: فالقرائن) فإن قامت على
القاسم يستتاب ثلاث مرات (قوله: قدر في الجناية) أي منه بهرام وكذا عليه ورده