للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأدب من تشهد ولم يعلم الدعائم) فلما علمها كره ورجع وهذا في الطارين أما الناشئ في بلادنا فيعلمها فرجوعه رده (كساحر ذمي) تشبيه في الأدب وإن قتل كافرًا قتل كما سبق (وإن ضر مسلمًا فنقض) لعهده (وأسقطت قضاء صلاة وزكاة وصيام) وفي الحقيقة المسقط الإسلام بعدها (وإحصانا ونذرًا ومطلق اليمين) ومنه الظهار (إلا أن يرتد لذلك) فيعامل بنقيض مقصوده (وصار بها ضرورة) لبطلان

صدق قبل وإلا فلا وهذا أن يقيم على الإسلام بعد ذهاب العذر (قوله: ولم يعلم الدعائم) أي حال إسلامه لأنه لم يعلم بها لم يكن مؤمنا لأن الإيمان هو التصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة ومما علم مجيئه به ضرورة أقوال الإسلام وأفعاله المبني عليها فمن لم يعرفها لم يصدق بها فلم يكن مؤمنًا ولا مسلمًا وهذا القدر لابد منه خلافًا لظاهر كلام اللخمي في كفاية الإيمان بها إجمالاً (قوله: فنقض لعهده) فيجري فيه حكم من نقض عهده فيخير فيه الإمام بين القتل والاسترقاق وضرب الجزية لا أنه يتعين قتله إذا لم يسلم كما نقله الباجي (قوله: قضاء صلاة الخ) فاتت زمن الردة أو قبلها وكذلك قضاء الحج المفسد والعمرة كما في الحطاب (قوله: وإحصانا) أي أسقطت الردة إحصان من تلبس بها من زوج أو زوجة بمعنى أبطلته فمن زنى بعد إسلامه فبكر ولا يؤثر ارتداد الزوج في إحصان المرأة ولا عكسه (قوله: ونزرًا) فلا يطالب نذره في حال إسلامه أو ارتداده (قوله: ومطلق اليمين) أي وأسقطت مطلق اليمين كانت بالله أو بغيره أي أبطلت نفس اليمين إن لم يحنث وكفارتها إن حنث وظاهره ولو كانت بعتق معين وهو ظاهر المدونة المعول عليه خلافًا لتقييد ابن الكاتب له بغير المعين (قوله: ومنه الظهار) أي من مطلق اليمين كان منجزا أو معلقًا فلا يلزمه كفارة (قوله: إلا أن يرتد لذلك) أي بقصد إسقاط قضاء الصلاة وظاهره ولو الإحصان وقيل: لا يحكم له به ولكن يعامل بنقيض قصده كمن ارتد لإسقاط حد الزنا (قوله: وصار بها ضرورة) فيجب عليه فعله إذا عاد الإسلام لبقاء وقته وهو العمر.

(عب) فانظره. (قوله: المسقط الإسلام) لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (قوله: ومنه الظهار) أي من قوله: ومطلق اليمن لأنه في حكم اليمين بلزوم الكفارة وأنه حلف بالظهار كإن فعلت كذا فأنت على كظهر أمي

<<  <  ج: ص:  >  >>