للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحج بها (لا) تسقط (حبسا) وهبة (وعتقًا) بأنواعه (وطلاقا إلا أن يبتها ويرتدا ثم يرجعا فتحمل بلا زوج و) لا (إحلال بردة الرجل) المحلل لأنه وصف في غيره أثره بل بردة المرأة وفي الوصية خلاف) اقتصر في الأصل على بطلانها وفي المواق وأقره (بن) صحتها إذا رجع للإسلام (وأقر كافر انتقل لكفر وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون وتبيعيته لإسلام أبيه فقط) لا أمه وحده (كأن ميز إلا المراهق) أصالة

(قوله: لا تسقط حبسًا الخ) سواء تاب أو قتل على ردته لأنها عقود لازمة فيستمر الوقف ويمضي العتق المنجز والهبة المنجزة المجازة قبل الردة تخرج أم الولد من رأس ماله والمدبر من ثلثه (قوله: وطلاقًا) ثلاثًا أو أقل وقع منه قبل الردة منجزًا ومعلقًا ووقع المعلق عليه قبل الردة فلا تحل له إلا بعد زوج (قوله: فتحل بلا زوج) لأن أثر الطلاق بطل بردتهما وذلك لأن الطلاق نسبة بينهما فإذا ارتد أحدهما بقي ببقاء أحدهما وإذا ارتدا معًا بطل بالمرة وهذا ما لم يرتدا بقصد التحليل فيعاملان بنقيض قصدهما على ظاهر فتوى ابن عرفة كما نقله سيدي أحمد بابا (قوله: لأنه وصف الخ) أي الإحلال (قوله: بل بردة المرأة) أي بل يسقط الإحلال بردة المرأة فلا تحل لمطلقها ثلاثا إذا رجعت للإسلام إلا بعد زوج لأنها أبطلت فعلها في نفسها وهو نكاحها الذي أحلها (قوله: وفي الوصية خلاف) أي في بطلانها بالردة فلا تصح ولو عاد للإسلام خلاف (قوله: وفي الحطاب) صوابه وفي المواق كما في حاشيته على (عب) فإن ما في الحطاب موافق لما للأصل (قوله: وأقر كافر انتقل لكفر) أي لا نتعرض له ولو انتقل إلى مذهب المعطلة والدهرية ولكن تؤخذ الجزية عملا بما كان عليه قبل وحديث: " من بدل دينه فاقتلوه" محمول على دين الإسلام فإنه الدين المعتبر شرعًا (قوله: وحكم بإسلام الخ) فائدة الحكم بإسلام من ذكر الحكم بردته يعد بلوغه إن امتنع (قوله: لصغر أو جنون) أي قبل المراهقة والبلوغ لا الطارئ بعدهما فلا يحكم بإسلامه تبعًا لإسلام أبيه الطارئ (قوله: كأن ميز) أي يحكم بإسلامه بالتبع لإسلام أبيه وهو من عقل الإسلام دينًا يتدين به (قوله: إلا المراهق) أي وإلا المميز لمراهق حين إسلام أبيه فلا يحكم بإسلامه بالتبع لإسلام

فكاليمين بالطلاق ويشمل العتق المعين خلافًا لابن الكاتب والمراد إسقاط نفس اليمين أو كفارتها إن كان حنث فيها انظر (عب) (قوله: لبطلان الحج) لقوله تعالى {لئن أشركت ليحبطن عملك} (قوله: ويرتدا) وجهه عبد الله بأن الطلاق نسبة

<<  <  ج: ص:  >  >>