للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغفل عنه حتى راهق (فلا يجبر بالقتل) بل بغيره (ووقف إرثه) حتى يحتلم ولم يعتبروا لإسلامه قبل احتلامه هنا (وتبع المجوسي) ولو كبيرًا (سابيه) لا الكتابي) ولو صغيرًا (والمنتصر كأسير) وتاجر ببلادهم محمول (على الطوع) حتى يثبت الإكراه (وإن عاب ملكًا أو نبيًا ولو بدنه قتل ولو جاء تائبًا) فهو أشد من

أبيه (قوله: فلا يجبر الخ) أي وإلا المميز المراهق حين إسلام أبيه فلا يحكم بإسلامه بالتبع لإسلام أبيه (قوله: فلا يجبر الخ) أي وإذا لم يحكم بإسلامه فلا يجبر بالقتل بل بالضرب إن امتنع (قوله: ووقف إرثه) أي: إرث المراهق الذي لم يحكم بإسلامه إلى بلوغه ولو قال الآن لا أسلم إذا بلغت فإن أسلم بعد بلوغه أخذه وإلا المسلمين وإن أسلم قبل البلوغ لم يدفع إليه لأنه لو رجع عنه قبل بلوغه لم يقتل بل يجبر على الإسلام بغير قتل (قوله: ولم يعتبروا إسلامه قبل احتلامه) مع أن إسلام الصبي وردته معتبران وإنما لم يعتبروه لما علمت أنه إذا رجع عنه لا يقتل وقرينة أخذ المال تدل على أنه لم يقصد الإسلام وأنه غير ملتزم له بخلاف المميز المسلم استقلالا فإنه ملتزم له (قوله: ولو كبيرًا) خلافًا لمن قال بجبره على الإسلام (قوله: ولو صغيرًا) خلافًا لمن قال بجبره (قوله: محمول على الطوع) فله حكم المرتد لأن الأصل في أفعال المكلف الطوع حتى يثبت خلافه (قوله: حتى يثبت الإكراه) أي له بشخصه أو لعموم من دخل بلدهم كأن يشتهر عن جهة من الكفار أنهم يكرهون السير على الدخول في دينهم (قوله: وإن عاب ملكًا الخ) أي نسبه للعيب وهو خلاف المستحسن عقلاً أو شرعًا أو عرفًا (قوله: ملكًا) ظاهره ولو من عوام الملائكة مع أنهم فضلوا عليهم عوام البشر في أحد القولين, وكان هذا مزية لمصادمة قوله تعالى: {لا يعصون الله ما أمرهم} , وقوله: {كراما كاتبين} , نحو ذلك فليتأمل. اهـ. مؤلف على (عب). (قوله ولو في بدنه) أي هذا إذا عابه في خلقه أو خلقه أو دينه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصب النبوة أو الملكية أو نسبة بل ولو في بدنه كعرج وعمى ونحوه (قوله: قتل) أي عاجلاً ولا إعذار له على الراجح كما يفيده المعيار (قوله: ولو جاء تائبًا) لأن قتله حينئذ حد وهو لا يسقط بالتوبة وهو حق مخلق.

بينهما فيبقى ببقاء أحدهما فإذا ارتدا جميعًا بطل (قوله: إرثه) أي من أبيه المسلم إذا مات (قوله: ولم يعتبروا إسلامه قبل احتلامه) أي لا يدفع له الميراث بإسلامه قبل احتلامه لأنه لو رجع لم يجبر بالقتل كما علمت.

<<  <  ج: ص:  >  >>