الزنديق (إلا أن يسلم الكافر) الأصل وأما إن تاب ثم ارتد بغير السب ثم رجع للإسلام فأظهر ما في (ح) عدم سقوط القتل وفيه سئل ابن العربي عن رجل قال أبواه صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر فأجاب بأن هذا القائل ملعون لقوله: تعالى: {إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله) الآية وهذا من أعظم الإيذاء وفي كرامات ابن أبي حمرة لتلميذه ابن الحاج أنه أفتى بالقتل وعدم قبول التوبة في رجل قال في حديث: "استأذنت ربي في زيادة أمي فأذن فاستأذنته في زيارة أبي فلم يأذن" أن اللحوق بالأب ظني فقيل له: ألم يقل صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فقال: ألم يقل كذب النسابون والعياذ بالله تعالى وله حكاية طويلة بسطها (ولا يعذر بجهل وزال لسان أو سكر كأن قيل رسول الله فلعن وقال أردت كالعقرب) والثعبان لأنه رسول لمن
(قوله: إلا أن يسلم الكافر) ولو كان إسلامه لأجل أن لا يقتل فلا يقتل لأن الإسلام يجب ما قبله وإنما قبل توبة الكافر دون المسلم لأن الكافر كان على كفره فاعتبر المسلم زنديق لا تعلم توبته (قوله: فأظهر ما في (ح) عدم سقوط القتل) أي: بالردة الثانية وهذا ما للمشذالي ومقابله ما لابن عرفة من عدم قتله (قوله: ولا يعذر بجهل) لأنه لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة وإنما يعذر بعدم التمييز بجنون أو صغر وأما الصغير المميز فتقدم أن ردته وإسلامه معتبران أنه يؤخر إلى بلوغه فإذا سب وهو صغير مميز ثم بلغ فتاب أو أنكر ما شهد به عليه فالظاهر أنه ينفعه ولا يقتل لأنه قذف من غير مكلف (قوله: أو سكر) أي أدخله على نفسه ولا يرد قول حمزة للنبي صلى الله عليه وغيرها (قوله: وقال أردت) فلا يقبل منه ذلك لأنه خلاف مقتضي اللفظ.
(قوله: إلا أن يسلم الكافر) ولو كان إسلامه لأجل أن لا يقتل كما في السيد (قوله: هذا القائل ملعون) ليس فيه تصريح بكفره كيف وقد نسب للبعض قديمًا وحديثًا (قوله: لو سكر) أي بحرام بأن أدخله على نفسه وأما قصة حمزة التي في البخاري لما نفر نوق على وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: "هل أنتم إلا عبيد أبي" فكان قبل تحريم الخمر ولا يقبل منه مسكين إرادة "اللهم أحينى مسكينًا" الحديث كما في السيد