يلدغه فلا ينفعه ذلك (أو قال هزم أو كذبه أو تنبأ أو قال: لا صلى الله عليه أو على من صلى عليه أو جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم) على أظهر ما في الأصل (أو عصى آدم في غير القرآن) , والوارد فيه عصيان كما يعلم الله لا كعصياننا نظير وجه لا كالأوجه (وأدب اجتهادًا في أفعل كذا واشك للنبي صلى الله عليه وسلم أو لو سبني ملك
(قوله: أو قال هزم) هذا وقول مالك وأصحابه واختاره القرطبي وابن مرزوق خلافًا لقول ابن المرابط أنه مرتد يستتاب ثلاثة أيام وعليه مر الأصل (قوله: أو كذبه أو تنبأ) أعلن بذلك أم أسر كما لابن مرزوق خلافًا لما في الأصل (قوله: أو قال لا صلى الله الخ) ولو في حالة الغضب (قوله أو على من صلى عليه) لشمول لفظه للأنبياء والملائكة ولأنه استخفاف بحقه قال المؤلف في حاشية (عب). لا شيء على من لم يقبل الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث بريرة لما فارقت مغيثا وشفع صلى الله عليه وسلم عندها في أن تمسكه فلم تفعل كذا في السيد وفي البخاري أنها قالت له:"أتأمرني؟ " فقال: "لا وإنما اشف" فقالت: "فلا حاجة لي به إذن" اهـ وفي المعيار عن ابن القاسم العقباني أن من قال: يلعن الله أبا من هو خير مني ولو كان وذكر سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم يؤدب الشديد اهـ والوجه القتل كما هو ظاهر (قوله: وأدب اجتهادًا في أفعل كذا الخ) فإن زاد إن سألت أنا أو جهلت فقد جهل أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل ولا تقبل توبته كما أفتى به ابن عتاب خلافًا لما في بهرام بل ظاهر نقل المواق القتل في مسئلة المصنف قال ابن حجر في شرح البخاري وهو مقتض مذهبنا (قوله أو لو سبنى مالك الخ) لأنه لم يحصل منه سب بالفعل على أمر لم يقع ومثله ولو سبنى نبي لسببته كما في النقل ويستفاد ومن ذلك تأديب من قال: لو جئتني بالنبي على كتفك ما قبلتك بالأولى لأنه دون قوله: لسببته في إيهاب التنقيص من غير قرينة نعم
لاختلاف المسافات والمقامات ولا يلزم من اتصافه بشيء جواز ذكره ألا ترى حرمة ندائه باسمه صلى الله عليه وسلم ولا شيء على من لم يقبل الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم لحديث بريرة في فراق مغيث في البخاري وغيره (قوله: أو تنبأ) لأنه نقص مقام النبوة حيث ادعاها وكذب خاتم النبيين وما ذكرناه في هذه الفروع هو ما رجحه ابن مرزوق خلافًا لما في الأصل تبعاً لابن المرابط من الاستتابة (قوله: لو سبني الخ) لأن الشرطية لا تقتضي الوقوع.