بوطء آدمي) لا جنية وفي (بن) تقييده بما إذا كان على وجه التخيل لا التحقق (ممكن لا غير مطيقة (بلا شبهة) لا من غلط أو جهل في غير الواضح (كمن أدخلت ذكر نائم) لا ميت ولا بحائل كثيف (أو بعد موت أجنبية) وأدب في الحليلة (ولا يوجب مهرًا) في الأجنبية والتفويض (كجنايته عليها) فلا أرش لها ويؤدب في
ــ
الحد من المطهرات وليس الكافر من أهلها ولو وطئ مسلمة إلا أن يترافعوا إلينا (قوله: بوطء آدمي) أي تغييب الحشفة أو قدرها ولو بغير انتشار أو مع لف خرقة خفيفة لا تمنع لذة لا كثيفة أو في هوى الفرج (قوله: لا التحقق) أي فإنه زنا (قوله: لا غير مطيقة) أي: فلا يحد (قوله بلا شبهة) أي بلا شبهة حل (قوله: لا من غلط) بأن ظنها زوجته أو أمته وأما إن قدم عليها وهو شاك ثم تبين بعد الوطء أنها أجنبية فظاهر كلامهم وإن لم يكن صريحًا سقوط الحد مع الحرمة عليه (قوله أو جهل) أي جهل الحكم بمعنى التحريم بأن كان حديث عهد (قوله: في غير الواضح) أما فيه فيحد كأن تكون زوجته أو أمته في غاية النحافة والتي اعتقد أنها هي في غاية السمن أو عكسه أو يكون لا يجهل إلا النادر كدعوى المرتهن أو المستعير حل وطء المرهونة أو المستعارة (قوله: كمن أدخلت الخ) تمثيل بالأخفى (قوله: لا ميت) فلا يحد لعدم اللذة (قوله: أو بعد موت الخ) أي لو أدخل ذكره بعد موت أجنبية فيحد لالتذاذه بذلك (قوله: ولا يوجب) أي وطء الميتة (قوله والتفويض) أي وفي المنكوحة تفويض (قوله كجنايته عليها) أي على الميتة
ــ
في التوراة لعدم دخولهم تحت الذمة إذ ذاك انظر السيد (قوله: لا جنية) فالمراد بالآدمي الشخص الشامل للذكر والأنثى وكذا قوله المسلم وقوله: بوطء أي: بسببه كان واطئا أو موطوأ ولذا مثل بقوله: كمن أدخلت الخ (قوله: التخيل) ولو إحساساً (قوله: لا التحقق) كأن يتميز جهارًا بحيث لا يشك فيه فيجب الغسل والحد لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا قالوا: في وطء الجني لآدمية ما جرى في وطء الآدمي للجنية (قوله: في غير الواضح) راجع للأمرين قبله فلا يقبل دعوى الغلط مع وضوح الفرق بالنحافة والسمن جدًا بين زوجته وبين من ادعى الغلط فيها مثلاً ولا يقبل دعوى جهل الحكم الواضح كحرمة الخامسة والمرهونة (قوله: كثيف)