للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك كله (أو في دبرها) أي الأجنبية وفي الحليلة الأدب (أو مستأجرة إلا للوطء من السيد فمحللة) تأتي (أو مملوكة تعتق) ولو يتعليق على الشراء (أو يعلم حريتها أو محرمة بصهر مؤبد)؛

ــ

(قوله: أو في دبرها (فيسمى زنا لا لواطا فلا يرجم إلا إذا كان محصناً (قوله: وفي الحليلة الأدب) لحديث: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» (قوله: أو مستأجرة) حرة أو أمة آجرت كل نفسها أو آجرها سيدها لوطء أو غيره كخدمة فيحد واطئها خلافا لأبي حنيفة في عدم حده لأن الإجازة عنده عقد شبهة تدرأ الحد وإن حرم عنده الإقدام وحده (قوله: فمحللة) فلا حد خلافاً لـ (عج) (قوله: ولو بتعليق إلخ) أي هذا إذا كانت تعتق بنفس الشراء كالأم والبنت أو كان معلقا عتقها على الشراء (قوله: أو يعلم حريتها) أي أو وطئ بملك من يعلم حريتها وحرمتها عليه وهي ممن لا تعتق عليه فيحد لأنه وطئ من ليست له زوجة ولا مملوكة واختلفت في حدها هي وعدمه إن علمت بحرية نفسها على قولين للأبهرى وابن القاسم قالت (تت) وكذا لو علم أنها ملك للغير بخلاف ما لو تزوجها وهو يعلم أنها ملك للغير فلا تحد لاحتمال أن سيدها وكل من زوجها فيدرأ الحد بذلك اهـ (عب). (قوله: أو محرمة بصهر مؤيد) ووطئها نكاح وأما بملك فلا تعتق عليه فلا حد وزاد مؤبداً لأن تحريم الصهر منه مؤبد وغير مؤبد فالأول: كالعقد على البنت فإنه يؤبد التحريم والثاني: كالعقد على الأم فإنه لا يؤيد تحريم البنت فله طلاق الأم قبل مسها والعقد على البنت فإن عقد على البنت ودخل بها قبل مس الأم لم يحد وبعده حال وقال ابن

ــ

فلا ينتفي الحد بالخفيف ولا يشترط الانتشار ولا يعتبر التغييب في هوى الفرج (قوله: ولو بتعليق) ما قبل المبالغة العتق الحد بالخفيف ولا يشترط الانتشار ولا يعتبر التغييب في هوى الفرج (قوله: ولو بتعليق) ما قبل المبالغة العتق بنفس الملك أما العتق بالمثلة قبل الحكم فلا حد (قوله: أو يعلم حريتها) وأما إذا علمت هي بحريتها فقد تقدم الخلاف في ذلك في مبحث الحيازة أخر الشهادات لعذرها مع عدم البينة ولا تصدق ووجه الحد أنه قد يصدقها لو أخبرته ويحد إن علم أنها ملك للغير ووطئها بالملك لا بالزواج لاحتمال أن سيدها وكل من زوجها فيدرأ الحد بذلك (قوله: بصهر مؤبد) وأولى نسب أو رضاع والحد في النكاح أما بملك

<<  <  ج: ص:  >  >>