للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يأتى مفهومه (أو خامسة أو مرهونة أو ذات مغنم أو حربية) لم يخرجها من بلادهم

ــ

عبد السلام: الصهر لا يكون إلا مؤبداً إذ حرمة نكاح البيت على الأم غير المدخول بها لأجل الجمع كالأجنبي لا بالصهارة بدليل أنه لو طلق الأم حلت البنت فإذا دخل بالأم صار صهراً وحينئذ لا يكون إلا مؤيد أي فالصهارة متى حصلت لا تكون إلا مؤبدة وإنما الذي يتصف بالتأييد التحريم لا الصهارة وإذا حد بوطء المحرمة بصهر فأولى محرمة النسب أو رضاع بنكاح لأنهما لا يكونان إلا مؤبدين أفاده (عب). (قوله: يأتي مفهومه) أي في قوله: وبنت على أم لك يدخل بها (قوله: أو خامسة) أي أو تزوج خامسة ووطئها عالما بتحريمها فيحد لأن حلها بعقد ضعيف جداً لا أثر له في درء الشبهة ولا يصدق فيه بعد عقدها أنه كان طلق واحدة من الأربع قبل كما في الزرقانى عن أبي الحسن (قوله: أو مرهونة) أي لم يأذن له الراهن في وطئها وإلا فلا حد كما تقدم في باب الرهن ونص عليه الحطاب هنا (قوله: أو ذات مغنم) أي أو وطئ من له سهم من الغنيمة وأولى غيره ذات مغنم حيز أم لا وإنما حد هذا مطلقاً ولم يحد السارق إلا إذا حيز مع أن الخلاف في ملكها هل بمجرد حصولها أو حتى تقسم جار في الجميع لأن حد السرقة إنما يكون بالإخراج من الحرز وهي قبل الحوز ليست في حرز مثلها وظاهره حد الواطئ ولو قل الجيش وقيده ابن يونس بالجيش العظيم دون السرية فلا يحد اتفاقاً واقتصر عليه في التوضيح وقال القشاني تبعاً للخمى: الأظهر أن الخلاف في الجميع للخلاف في الغنيمة هل تملك بمجرد حصولها أو حتى تقسم؟ ابن عبد السلام: والأقرب سقوط الحد لتحقق الشركة على أصل المذهب لإرث نصيبه عنه سيما مع كثرة الغنيمة وقلة الجيش وهذا فيمن له سهم وإلا حد ولو قل الجيش (قوله: لم يخرجها إلخ) صادق بوطئها في بلادهم وبوطئها في بلاد الإسلام بعد دخولها

ــ

ولا تعتق عليه فلا حد. (قوله: يأتي مفهومه) أي في قوله: وبنت على أم إلخ (قوله أو مرهونة) بغير إذن من الراهن وبه محللة (قوله: أو ذات مغنم) وإنما لم يقطع السارق من الغنيمة لأن شرط القطع الحرز كما سبق وقيد بعضهم حد الزاني بما إذا كثر الجيش لا إن قل ووطئ من له سهم بل استقرب ابن عبد السلام سقوط الحد مطلقاً لتحقيق

<<  <  ج: ص:  >  >>