للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيمكلها (أو مبتوتة وإن في مرة) على الراجح (أو مطلقة قبل البناء أو معتقة فلا عقد) فيهما (أو وطئها مملوكها أو مجنون لا صبي وعزر لائط بنفسه كقبل الخنثى) شيخنا وإن فعل به حدوه وهو مبنى عليه على أنه ليس خلقا ثالثاً وفي دبره الجلد (وأدب بما لا حد فيه وثبت بشاهدين كما حقه وبهيمة ومشتركة ومملوكة محرم وكحائض

ــ

بأمان (قوله: أو مبتوتة) أى وكذا يحد إن وطئ مبتوتة له بعقد وأولى بدونه انتهاء قبل البناء أو بعده وطئ في العدة أو بعدها إلا أن يجهل التحريم كان وطئها بعد الشراء (قوه: على الراجح) خلافاً لمن قال بعدم الحد مراعاة لمن قال بلزوم واحدة (قوله: أو مطلقة) أي دون الثلاث (قوله: بلا عقد فيهما) أى فيحد إلا أن يعذر بجهل كما مر ولا صداق عليه لهما مؤتنف كمن وطئها بعد حنثه ولم يعلم قال الحطاب وأما المطلقة بعد البناء طلاقاً بائنا دون الثلاث فلا حد عليه إن وطئها في عدتها منه وإلا حد وفاقاً لابن مرزوق وخلافاً للزرقاني (قوله: أوطئها مملوكها) أي بغير عقد وإلا فلا حد للشبهة وإن كان غير صحيح (قوله: لا صبى) لأنها لا تنال به لذة بخلاف المجنون البالغ (قوله: كقبل الخنثى) لأنه كثقبة (قوله: وهو مبنى على أنه ليس خلقاً ثالثاً) بل إما ذكر أو أنثى وإلا فمقتضى كونه خلقاً ثالثاً عدم حده (قوله: وفي دبره الجلد) تقديراً له أنثى لدرء حد اللواط (قوله: وثبت بشاهدين) لأنه ليس بزنا ولا مال ولا آيل إليه (قوله: كمساحقة) ولو بين رجل وامرأة أو رجلين أدخل بالكاف مجبوب واطئ ومقطوع ذكر ومدخلة ذكر صبى أو بالغ ميت أو ذكر بهيمة وإن حية في فرجها ومدخلة آلة كالذكر والاستمناء باليد على قول الجمهور (قوله: وبهيمة) يؤدب واطئها وما ورد من القتل فغير ثابت (قوله: ومشتركة) ولو أذن شريكه ما لم يعذر بجهل كما في المدونة (قوله: ومملوكة محرم) أي لا تعتق عليه بنفس الملك كالعمة وبنت الأخ والأخت من الرضاع وأخت الزوجة ولم يجد لعدم انطباق حد الزنا عليه ويلحق به الولد وتباع عليه خشية أن يعود لوطئها ثانية إن قلت: هو لا تسلط له على الفرح شرعاً فمقتضاه الحد فالجواب: أن المراد بالملك التسلط الشرعي وشبهه (فوله: وكحائض) أي ونفساء ومرحمة ومعتكفة.

ــ

الشركة أما من لا سهم له فلا كلام في حده (قوله: فيملكها) إن سباها لا إن

<<  <  ج: ص:  >  >>