ومعتدة وبنت على أم لم يدخل بها أو على أختها) لعدم التأبيد (وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب خلاف وكأمة محللة وقومت) على الواطئ (وإن أبيا ولا شيء على مكرهة؛
ــ
(قوله: ومعتدة) أي من غيره وطئها بنكاح أو ملك طارئ أو أصلى أو منه ولم ينو بوطئه الرجعة أو بائناً بدون الثلاث ووطئ بغير عقد وتقدم المبتوتة ووطء أمته المتزوجة كوطء أمته المعتدة في عدم الحد ذكره ابن غازى (قوله: وبنت على أم لم يدخل بها) أي إذا وطئ بنتاً تزوجها على أمها التي لم يدخل بها ففيه الأدب وفي عكس الحد كما هو ظاهر المدونة خلافاً للخمى (قوله: أو على أختها) أى أو وطئ أختا تزوجها على أختها ففيه الأدب (قوله: وهل إلا أخت النسب إلخ) أي وهل عدم الحد في نكاح الأخت على أختها مطلقاً أو في الأخت من الرضاع وأما الأخت من النسب فيحد لأن تحريمها أقوى لثبوته بالكتاب وهو قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}[النساء: ٢٣] خلاف (قوله وكأمة محللة) أي وكوطء أمة محللة من مالكها كان المالك زوجة الواطئ أو قريبه أما أجنبياً ففيه الأدب دون الحد ولو عالماً مراعاة لقول عطاء بجواز التحليل ابتداء قيل: ومن ذلك ما في بعض البلاد من تحليل الأزواج للأضياف يعتقدونه كرماً جهلاً منهم إذا كان الواطئ جاهلاً (قوله: وأن أبي) أي امتنع المحلل والمحلل له من التقويم لما يلزم على تركه من صحة اقتضاه من عارية الفروج وتؤخذ القيمة من الواطئ إن كان ملياً وإلا بيعت عليه إن لم تحمل وله الفضل فإن حملت فالقيمة من ذمته والولد حر لا حق له وتكون به أم ولد فإن فلس قبل دفع القيمة فربها أحق بها وبيعت عليه لئلا يعود إلى تحليلها وإن مات فهو أسوة الغرماء انظر (عب). (قوله: ولا شئ على مكرهة) أي: ليس عليها حد ولا
ــ
أدخلها بأمان (قوله: ومعتدة) أى من غيره ووطئها بنكاح أو ملك وكذا لا حد إن وطئ أمته المتزوجة بل الأدب وأنا المعتدة منه فالرجعية ينوى به الرجعة وتقدم الخلاف في كون الوطء بلا نية رجعة والمبتوتة تقدم الحد وأما البائن بدون الثلاث بعد البناء في عدتها ووطئ بلا عقد فلا حد وفي كبير الخرشى أن محل عدم الحد إذا كانت المبتوتة بلفظ الخلع بغير عرض مراعاة لمن يقول أنه رجعى واستحسنه (بن)(قوله: وكامة محللة) ولا عبرة بتحليل الزوجة والجهل عذر آخر لا يخص ذلك