للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو مبيعة بالغلاء كأن ادعى شراء أمة فنكل البائع وحلف وحد المكره) على المشهور إذ لا يخلو عن ميل (وعرم المهر للمكرهة ورجع على مكرهه وثبت بإقرار مرة) ومعاودة ماعز لأنه اتهم في عقله (إلا أن يرجع مطلقاً) ولو لغير شبهة ولا يسقط)

ــ

أدب لنفى التعمد عنها (قوله: أو مبيعة بالغلاء) أى أنه لا شئ على حرة مقرة ارزوجها بالرق فباعها لأجل غلاء فوطئها المشترى لعذرها بالجوع وقد بانت من زوجها ويرجع المشترى بالثمن على زوجها البائع لها إن وجد وإلا فعليها لأنها غرته قولاً وفعلاً فإن بيعت حيث لا جوع حدث ونكل زوجها واستظهر ابن رشد عدم حدها لأنها مركهة فإن المشترى ملكها بشرائه كالأمة فإذا امتنعت أكرهها ورده ابن عرفة بأن كون أصل فعلها في البيع طوعاً ينفى كونها مكرهة واجاب ابن مرزوق بأن أصل البيع وإن كان طوعاً لكن بعد انعقاده صارت مكرهة (قوله: كأن ادعى شراء الخ) تشبيه في عدم الحد يعنى أنه إذا وطئ أمة ادعى شراءها وأنكر البائع البيع ونكل عن اليمين وحلف الواطئ فلا حد عليه لأنه قد تبين أنه إنما وطئ ملكه فإن نكل الواطئ حد كأن حلف البائع ولا يتصور حلفهما لأنه حتى حلف البائع ثبت الحد ولا يمين على الواطئ (قوله وحد المكره) ولو كانت المرأة هي المكرهة له ولا صداق عليه حينئذ (قوله: إذ لا يخلو عن ميل) خصوصاً إذا انتشر (قوله: وثبت) أى: الزنا (قوله: بإقرار مرة) فلا يشترط أن يقر أربع مرات كما قال به أبو حنيفة وأحمد (قوله: ومعاودة ماعز إلخ) لأنه – عليه الصلاة والسلام – عاوده حتى يقر أربع مرات (قوله: لأنه اتهم فى عقله) بدليل أنه – عليه الصلاة والسلام – أرسل لقومه مرتين يسألهم عن عقله حتى أخبروه بصحته فلا دليل فيه لاشتراط أن يقر أربع مرات، وقد استدل لمذهب بخبر الصحيح: "اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا إليها فاعترفت فأمر برجمها فرجمت" فظاهر ما فى الصحيح الاكتفاء بأقل ما يصدق اللفظ عليه وهو المرة الواحدة (قوله: ولو لغير شبهة) أى هذا إذا كان رجوعه لشبهة كظن أن لوطء في الحيض زنا بل ولو كان لغير شبهة.

ــ

كما رد به (بن) على (عب) (قوله: أو مبيعة بالغلاء) فى السيد: لو أضاع الرجل زوجته فتزوجت غيره ظناً أن تركه لها فراق لم تحد وتعذر بالجهل كمن فقدت زوجها ولم ترفع لحاكم وظنت موله وفيه أن الحسن وابن حنبل أجازا الاستمناء باليد كالفصادة فانظر عبد ابن حجر له مر الكبائر مع ذلك (قزله: ولو لغير شبهة) والرجوع لشبهة

<<  <  ج: ص:  >  >>