للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مهر المغصوبة بالرجوع (أو يهرب أثناء الحد) لا قبله الذي يفيده الحديث والنظر البحث عن حال الهارب فلا فرق بين أثناء الحد أو قبله (وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها) ولا رجال لاحتمال دخول البكارة ومن أسقط بالرجال أسقط بالنساء لأن شهادتهن وإن ضعفت شبهة كذا في (بن) (أو بحمل لا يلحق ولا تصدق)

ــ

(قوله: أو يهرب) بضم الراء كما في القاموس (قوله: في أثناء الحد) فيسقط عنه الحد ولا يحمل على أنه من شدة الألم قال المؤلف في حاشية (عب): والحق كما يدل قوله – عليه الصلاة والسلام – في قصة ماعز: "هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه" أن الهارب يستفسر فإن كذب إقراره ترك لا إن كان لمجرد الخوف (قوله: لا قبله) أي فلا يسقط عنه الحد بل يؤتى به ويستخبر كما قال الرزقانى خلافاً لقول بهرام بأنه يقام عليه الحد انظر (ر) (قوله: وبالبينة) أى المتقدمة في باب الشهادات (قوله: فلا يسقط) أى الحد المترتب بالشهادة (قوله: ببكارتها) أى بكونها عذراء (قوله: لاحتمال دخول البكارة إلخ) أى فلا يكون دخول الحشفة فقط مزيلاً (قوله: ومن أسقط بالرجال إلخ) فما فى (عب) وغيره: من السقوط بالرجال دون النساء تلفيق (قوله: لا يلحق) بأن لم تكن ذات زوج يلحق به الحمل بأن لا يكون لها زوج ولها زوج لا يلحق به الحمل بأن كان صبياً ومجبوبا أو أتت به لدون ستة أشهر من العقد إلا أن تكون من أهل العفة وقالت: كنت نائمة فوجدت بلا وقال الزوج وجدتها عذراء وذات سيد مقر (قوله: ولا تصدق إلخ) لأن ظهور الحمل أوجبه عليها فلا يسقط بدعواها لاحتمال كذبها سدا لذرائع الفساد والأصل عدم

ــ

رجوعه مما سبق أنه لا يوجب الحد فقال ظننت أنه زنا. (قوله: يهرب) بضم الراء (قوله: يفيده الحديث) أى لما هرب ماعز فقال: ردونى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: «هلا رددتموه إلى لعله يتوب فيتوب الله عليه» والمراد بالتوبة الرجوع عن الإقرار فإن ظهرت مخايل الصدق في تكذيب نفسه قبل فإن كان من الألم أو الخوف فلا ومعنى لعله يتوب فيتوب الله عليه يصجق فى رجوعه فيقبل فالتوبة بمعنى الرجوع وإلا فالحد لا يسقط بالتوبة (قوله: دخول البكارة) ولو باللين عند الوطء (قوله: ومن أسقط بالرجال) وهى طريقة وهى مقابل مذهب المدونة الذى مر عليه المصنف (قوله: كذا فى (بن)) أى ردا على (عب) في عدم اعتبار شهادة النساء مع أن

<<  <  ج: ص:  >  >>