من ظهر حملها (أنها عصبت إلا لقرينة) كاستغاثتها عند النازلة (يرجم من وطئ) وطئا (مباحاً بنكاح لازم) ويلزم منه الصحة (وهو حر مسلم مكلف) وذكر (عج) خلافاً في الانتشار أشهره اشتراطه (ولا مناكرة) فى الوطء (بحجارة معتدلة) قدر ما يطيق الرامى بلا تكلف (ولا بقصد الوجه والرأس) ولا الفرج بل النصف الأعلى على الجملة لأنه مخل المقاتل كما فى (بن)(ولا يحفر له) ولا يربط وقيل: إن ثبت بإقرار لأنه ينفعه هروبه وتجرد المرأة مما يقى الضرب كالفرو (ولا يبدأ بالبينة ثم الإمام) لم يعرف الإمام ذلك (كلائط) تشبيه فى الرجم (مطلقاً) ولو لم يحصن (بلغ
ــ
الغضب (قوله: كاستغاثتها عند إلخ) مع التعلق بالمدعى عليه إن كان صالحاً أو مجهول حال كما مر (قوله: من وطئ) أى غيب حشفته (قوله: مباحاً) احترز به عن الوطء فى الحيض والنفاس والصوم والإحرام والاعتكاف وفى مسلك البول أو الدبر وفى غير المطيقة (قوله: بنكاح) أى بسببه لا بسبب ملك أو زنا (قوله لازم) أى ابتداء ودواماً فخرج نكاح العبد بغير إذن سيده ونكاح المعيب أو المعيبة والمغرور أو المغرورة فلا يكون محصناً وخرج الفاسد الذي يفسخ مطلقاً وأما ما يمضى بالدخول فيحصن إن لزم كما إذا دخل لكن على أحد القولين فى الوطئة الأولى التى حصل بها الصحة كما تقدم فى الإحلال وإن وطئ ثانياً حصن بلا نزاع (قوله: ويلزم منه الصحة) أى فلا حاجة لذكر الصحة بعد اللزوم كما فعل الأصل بناء على أن المراد بها فى كلامه حقيقتها لا الإباحة كما حمله عليه (عب)(قوله: مكلف) لا صبى أو سكران بحلال (قوله: لم يعرف الإمام ذلك) أى لم يعرفه فى حديث صحيح ولا سنة معمول بها والحديث وإن وجد فى النسائى وأبى داود إلا أنه ما صح عند الإمام وتمسك به أبو حنيفة (قوله كلائط) أى وملوط به أو إن لائط فاعل للنسبة كتامر تأمل وليس اسم فاعل من لاط يلوط (قوله: بلغ) وإن يكن
ــ
المقام مقام شهادتين ولذا اقتصر عليهن فى الأصل وعدم السقوط برؤية الرجال أولى لتجاريهم على العورة (قوله: يرحم) أى: وليس له أن يرحم نفسه لأن من فعل موجب القتل لا يجوز له قتل نفسه لأن ذلك للإمام والأولى له أن يستتر بشتر الله ولا يقر كما فى الحديث (قوله: ويلزم منه الصحة) اعتذار عن تركها مع ذكر الأصل لها (قوله: كلائط) فاعل للنسبة كتامر فيشمل المفعول.